باب ما يصنع من أراد الاحرام من الغسل والتطيب ونزع المخيط وغيره عن ابن عباس رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير أن لا تطوف بالبيت رواه أبو داود والترمذي. وعن عائشة قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند إحرامه بأطيب ما أجد وفي رواية: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد، ثم أرى وبيص الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك أخرجاهما.
حديث ابن عباس في إسناده خصيف بن عبد الرحمن الحراني كنيته أبو عون. قال المنذري: وقد ضعفه غير واحد. وقال في التقريب: صدوق سيئ الحفظ خلط بآخره ورمي بالارجاء (وقد استدل) المصنف بهذا الحديث على أنه يشرع للمحرم الاغتسال عند ابتداء الاحرام وهو محتمل لامكان أن يكون الغسل لأجل قذر الحيض، ولكن في الباب أحاديث تدل على مشروعية الغسل للاحرام، وقد تقدمت في أبواب الغسل فليرجع إليها. قوله: عند إحرامه أي في وقت إحرامه، وللنسائي حين أراد أن يحرم. وفي البخاري: لاحرامه ولحله. قوله: وبيص بالموحدة المكسورة وبعدها تحتية ساكنة وآخره صاد مهملة وهو البريق. وقال الإسماعيلي: إن الوبيص زيادة على البريق، وإن المراد به التلألؤ، وإنه يدل على وجود عين قاتمة لا الريح (واستدل بالحديث) على استحباب التطيب عند إرادة الاحرام ولو بقيت رائحته عند الاحرام، وعلى أنه لا يضر بقاء رائحته ولونه، وإنما المحرم ابتداؤه بعد الاحرام قال في الفتح: وهو قول الجمهور وذهب ابن عمر ومالك ومحمد بن الحسن والزهري وبعض أصحاب الشافعي، ومن أهل البيت الهادي والقاسم والناصر والمؤيد بالله وأبو طالب إلى أنه لا يجوز التطيب عند الاحرام، واختلفوا هل هو محرم أو مكروه؟ وهل تلزم الفدية أولا؟ واستدلوا على عدم الجواز بأدلة منها ما وقع عند البخاري وغيره بلفظ: ثم طاف على نسائه ثم أصبح محرما والطوف الجماع ومن لازمه الغسل بعده، فهذا يدل على