يبيض بضم السين وسكون النون وضم الباء الموحدة سنابل الزرع. قال النووي: معناه يشتد حبه وذلك بدو صلاحه. قوله: ويأمن العاهة هي الآفة تصيبه فيفسد، لأنه إذا أصيب بها كان أخذ ثمنه من أكل أموال الناس بالباطل. وقد أخرج أبو داود عن أبي هريرة مرفوعا: إذا طلع النجم صباحا رفعت العاهة عن كل بلد وفي رواية: رفعت العاهة عن الثمار النجم هو الثريا، وطلوعها صباحا يقع في أول فصل الصيف وذلك عند اشتداد الحر في بلاد الحجاز وابتداء نضج الثمار. وأخرج أحمد من طريق عثمان بن عبد الله بن سراقة: سألت ابن عمر عن بيع الثمار فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة، قلت: ومتى ذلك؟ قال: حتى تطلع الثريا. قوله: حتى يسود زاد مالك في الموطأ: فإنه إذا اسود ينجو من العاهة والآفة واشتداد الحب قوته وصلابته. قوله: إذا منع الله الثمرة الخ، صرح الدارقطني بأن هذا مدرج من قول أنس وقال رفعه خطأ، ولكنه قد ثبت مرفوعا من حديث جابر عند مسلم بلفظ: إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق، وسيأتي، وفيه دليل على وضع الجوائح، لأن معناه: أن الثمر إذا تلف كان الثمن المدفوع بلا عوض فكيف يأكله البائع بغير عوض؟ وسيأتي الكلام على وضع الجوائح. (والأحاديث) المذكورة في الباب تدل على أنه لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحها. وقد اختلف في ذلك على أقوال، الأول: أنه باطل مطلقا وهو قول ابن أبي ليلى والثوري، وهو ظاهر كلام الهادي والقاسم، قال في الفتح:
ووهم من نقل الاجماع فيه. الثاني: أنه إذا شرط القطع لم تبطل وإلا بطل وهو قول الشافعي وأحمد ورواية عن مالك، ونسبه الحافظ إلى الجمهور، وحكاه في البحر عن المؤيد بالله. الثالث: أنه يصح إن لم يشترط التبقية وهو قول أكثر الحنفية، قالوا:
والنهي محمول على بيع الثمار قبل أن توجد أصلا. وقد حكى صاحب البحر الاجماع على عدم جواز بيع الثمر قبل خروجه. وحكي أيضا الاتفاق على عدم جواز بيعه قبل صلاحه بشرط البقاء. وحكي أيضا عن الامام يحيى أنه خص جواز البيع بشرط القطع الاجماع. وحكي عنه أيضا أنه يصح البيع بشرط القطع إجماعا، ولا يخفى ما في دعوى بعض هذه الاجماعات من المجازفة. وحكي في البحر أيضا عن زيد بن علي والمؤيد