وقت الجمعة، فعليه أن يصليها قبل أن يخرج، وفي الحديث الآخر أيضا متابعة أولي الامر والاحتراز عن مخالفة الجماعة.
وفي حديث جابر قال: لما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا تشك قريش أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية فأجاز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوا فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا مختصر من مسلم.
قوله: لما كان يوم التروية الخ، قد تقدم الكلام على هذا. قوله: وركب الخ، قال النووي: فيه بيان سنن. أحدها: أن الركوب في تلك المواضع أفضل من المشي، كما أنه في جملة الطريق أفضل من المشي، هذا هو الصحيح في الصورتين أن الركوب أفضل، وللشافعي قول آخر ضعيف أن المشي أفضل. وقال بعض أصحاب الشافعي: الأفضل في جملة الحج الركوب إلا في مواطن المناسك وهي مكة ومنى ومزدلفة وعرفات والتردد بينها. السنة الثانية: أن يصلي بمنى هذه الصلوات الخمس. السنة الثالثة: أن يبيت بمنى هذه الليلة وهي ليلة التاسع من ذي الحجة، وهذا المبيت سنة ليس بركن ولا واجب، فلو تركه فلا دم عليه بالاجماع انتهى. قوله: ثم مكث قليلا الخ فيه دليل على أن السنة أن لا يخرجوا من منى حتى تطلع الشمس وهذا متفق عليه. قوله: وأمر بقبة فيه استحباب النزول بنمرة إذا ذهبوا من منى، لأن السنة أن لا يدخلوا عرفات إلا بعد زوال الشمس وبعد صلاتي الظهر والعصر جميعا، فإذا زالت الشمس سار بهم الامام إلى مسجد إبراهيم وخطب بهم خطبتين خفيفتين وتخفف الثانية جدا، فإذا فرغ منهما صلى بهم الظهر والعصر جامعا، فإذا فرغوا من الصلاة ساروا إلى الموقف. قوله: بنمرة بفتح النون وكسر الميم ويجوز إسكان الميم، وهي موضع بجنب عرفات وليست من عرفات. قوله: ولا تشك قريش الخ يعني أن قريشا كانت تقف في الجاهلية بالمشعر الحرام