وعن جابر: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم رواه الخمسة إلا ابن ماجة. وقال الشافعي:
هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس.
الحديث أخرجه أيضا ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي وهو من رواية عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب عن مولاه المطلب عن جابر، وعمرو مختلف فيه مع كونه من رجال الصحيحين، ومولاه قال الترمذي:
لا يعرف له سماعا من جابر. وقال في موضع آخر: قال محمد لا أعرف له سماعا من أحد من الصحابة إلا قوله: حدثني من شهد خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد رواه الشافعي عن عمرو عن رجل من الأنصار عن جابر. ورواه الطبراني عن عمرو عن المطلب عن أبي موسى وفي إسناده يوسف بن خالد السمتي وهو متروك.
ورواه الخطيب عن مالك عن نافع عن ابن عمر وفي إسناده عثمان بن خالد المخزومي وهو ضعيف جدا. هذا الحديث صريح في التفرقة بين أن يصيده المحرم أو يصيده غيره له، وبين أن لا يصيده المحرم ولا يصاد له، بل يصيده الحلال لنفسه ويطعمه المحرم، ومقيد لبقية الأحاديث المطلقة كحديث الصعب وطلحة وأبي قتادة، ومخصص لعموم الآية المتقدمة.
باب صيد الحرم وشجره عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرام يعضد شوكه، ولا يختلى خلاه، ولا ينفر صيده، ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف، فقال العباس: إلا الإذخر فإنه لا بد لهم منه فإنه للقيون والبيوت، فقال:
إلا الإذخر وعن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما فتح مكة قال: لا ينفر صيدها، ولا يختلى شوكها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، فقال العباس: إلا الإذخر فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إلا الإذخر متفق عليهما. وفي لفظ لهم: لا يعضد شجرها بدل قوله: لا يختلى شوكها.
قوله: لا يعضد شوكه بضم أوله وسكون المهملة وفتح الضاد المعجمة