إسناده محمد بن فضاء بفتح الفاء والضاد المعجمة الأزدي الحمصي البصري المعبر للرؤيا، قال المنذري: لا يحتج بحديثه. قوله: سكة بكسر السين المهملة أي الدراهم المضروبة على السكة الحديد المنقوشة التي تطبع عليها الدراهم والدنانير. قوله: الجائزة يعني النافقة في معاملتهم. قوله: إلا من بأس كأن تكون زيوفا، وفي معنى كسر الدارهم كسر الدنانير والفلوس التي عليها سكة الامام، لا سيما إذا كان التعامل بذلك جاريا بين المسلمين كثيرا. (والحكمة) في النهي ما في الكسر من الضرر بإضاعة المال لما يحصل من النقصان في الدراهم ونحوها إذا كسرت وأبطلت المعاملة بها. قال ابن رسلان: لو أبطل السلطان المعاملة بالدراهم التي ضربها السلطان الذي قبله وأخرج غيرها جاز كسر تلك الدراهم التي أبطلت وسبكها لاخراج الفضة التي فيها، وقد يحصل في سبكها وكسرها ربح كثير لفاعله انتهى. ولا يخفى أن الشارع لم يأذن في الكسر إلا إذا كان بها بأس، ومجرد الابدال لنفع البعض ربما أفضى إلى الضرر بالكثير من الناس، فالجزم بالجواز من غير تقييد بانتفاء الضرر لا ينبغي. قال أبو العباس بن سريج: إنهم كانوا يقرضون أطراف الدراهم والدنانير بالمقراض ويخرجونهما عن السعر الذي يأخذونهما به، ويجمعون من تلك القراضة شيئا كثيرا بالسبك، كما هو معهود في المملكة الشامية وغيرها، وهذه الفعلة هي التي نهى الله عنها قوم شعيب بقوله:
* (ولا تبخسوا الناس أشياءهم) * (سورة الأعراف، الآية: 185) فقالوا: أتنهانا أن نفعل في أموالنا يعني الدراهم والدنانير ما نشاء من القرض، ولم ينتهوا عن ذلك فأخذتهم الصيحة.
(فائدة) قال في البحر مسألة: الامام يحيى لو باع بنقد ثم حرم السلطان التعامل به قبل قبضه فوجهان: يلزم ذلك النقد إذ عقد عليه. الثاني يلزم قيمته إذ صار لكساده كالعرض انتهى. قال في المنار: وكذلك لو صار كذلك يعني النقد لعارض آخر، وكثير ما وقع هذا في زمننا لفساد الضربة لاهمال الولاة النظر في المصالح، والأظهر أن اللازم القيمة لما ذكره المصنف انتهى.
باب ما جاء في اختلاف المتبايعين عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان رواه أحمد