سفيان نحو الأول. ورواه البيهقي موقوفا على أبي هريرة، ونقل عن البخاري أن رفعه لا يصح. وحديث أبي سعيد الثاني صححه ابن حبان أيضا وهو على شرط مسلم قاله صاحب الاقتراح وأخرج مسلم من حديث عائشة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد، فأتى به ليضحي به فقال: يا عائشة هلمي المدية ثم قال: اشحذيها بحجر ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه الحديث. قوله: فقال ضح به فيه دليل على أن ذهاب الألية ليس عيبا في الضحية، من غير فرق بين أن يكون ذلك بعد التعيين أو قبله، كما يدل على ذلك رواية البيهقي التي ذكرناها. وقالت الهادوية والامام يحيى: إن ذهاب الألية عيب، وتمسكوا بالقياس على ذهاب الاذن والقرن وهو فاسد الاعتبار. قوله: أن نستشرف العين والاذن أي نشرف عليهما ونتأملهما كي لا يقع فيهما نقص وعيب. وقيل: إن ذلك مأخوذ من الشرف بضم الشين وهو خيار المال أي أمرنا أن نتخيرهما. وقال الشافعي معناه: أن نضحي بواسع العينين طويل الاذنين.
قوله: بمقابلة بفتح الموحدة، قال في القاموس: هي شاة قطعت أنها من قدام وتركت معلقة، ومثله في النهاية إلا أنه لم يقيد بقدام. قوله: ولا مدابرة بفتح الموحدة أيضا هي التي قطعت أنها من جانب. وفي القاموس ما لفظه: وهو مقابل ومدابر محض من أبويه، وأصله من الاقبالة والادبارة وهو شق في الاذن ثم يفتل ذلك، فإن أقبل به فهو إقبالة، وإن أدبر به فإدبارة، والجلدة المعلقة من الاذن هي الاقبالة والادبارة كأنها زنمة، والشاة مدابرة ومقابلة، وقد دابرها وقابلها انتهى. قوله: ولا شرقاء هي مشقوقة الأذن طولا كما في القاموس. قوله: ولا خرقاء قال في النهاية: الخرقاء التي في أذنها خرق مستدير. قوله: كنا نسمن الخ، فيه استحباب تسمين الأضحية، لأن الظاهر اطلاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك. وحكى القاضي عياض عن بعض أصحاب مالك كراهة ذلك لئلا يتشبه باليهود، قال النووي: وهذا قول باطل. قوله: دم عفراء الخ، فيه استحباب التضحية بالأعفر من الانعام، وأنه أحب إلى الله من أسودين، والعفراء على ما في القاموس البيضاء، قال أيضا: والأعفر من الظباء ما يعلو بياضه حمرة وأقرانه بيض، والأبيض ليس بالشديد البياض، انتهى. وحكي في البحر عن الامام يحيى أنه قال:
الأفضل الأبيض ثم الأعفر ثم الأملح والأشعر الأطيب إجماعا لقوله تعالى: * (ومن