فقط، هكذا حكى النووي الاتفاق على أن الشاة لا تجزئ إلا عن واحد. وحكى المهدي في البحر عن الهادي والقاسم أنها تجزئ عن ثلاثة، واحتج لهما بتضحيته صلى الله عليه وآله وسلم بالشاة عن محمد وآل محمد، وأورد عليه أنه يلزم أن تجزئ عن أكثر من ثلاثة، وأجاب بأنه منع من ذلك الاجماع. وحكى الترمذي في سننه عن بعض أهل العلم أنها تجزئ الشاة عن أهل البيت وقال: وهو قول أحمد وإسحاق.
واختلف أصحاب مالك فيما بعد الغنم فقيل: الإبل أفضل، وقيل: البقر وهو الأشهر عندهم. قوله: يوفي الخ، أي يجزئ كما تجزئ الثنية. قوله: عتود بفتح المهملة وضم الفوقية وسكون الواو، وقد فسره أهل اللغة بما فسره به المصنف كما نقله النووي عنهم. قال الجوهري: وخيره ما بلغ سنة، وجمعه أعتدة وعتدان بإدغام التاء في الدال. قال البيهقي وغيره من أصحاب الشافعي وغيرهم: كانت هذه رخصة لعقبة بن عامر، كما كان مثلها رخصة لأبي بردة بن نيار في الحديث المتقدم، ثم روي ذلك بإسناد صحيح عن عقبة قال: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غنما أقسمها ضحايا بين أصحابي فبقي عتود منها فقال: ضح بها أنت ولا رخصة لأحد فيها بعدك قال: وعلى هذا يحمل أيضا ما رويناه عن زيد بن خالد قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أصحابه غنما فأعطاني عتودا جذعا فقال: ضح به، فقلت: إنه جذع من المعز أضحي به؟ قال: نعم، ضح به فضحيت به وقد أخرج هذا الحديث أيضا أبو داود بإسناد حسن وليس فيه من المعز، والتأويل الذي قاله البيهقي وغيره متعين، وإلى المنع من التضحية بالجذع من المعز ذهب الجمهور. وعن عطاء والأوزاعي تجوز مطلقا وهو وجه لبعض الشافعية حكاه الرافعي. وقال النووي: هو شاذ أو غلط، وأغرب عياض فحكى الاجماع على عدم الاجزاء. (وأحاديث) الباب تدل على أنها تجوز التضحية بالجذع من الضأن كما ذهب إليه الجمهور، فيرد بها على ابن عمر والزهري حيث قالا: إنه لا يجزئ، وقد تقدم الكلام في ذلك.
باب ما لا يضحى به لعيبه وما يكره ويستحب عن علي عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم