ذبائح في رجب فنأكل منها ونطعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا بأس بذلك وحديث الحرث بن عمرو أخرجه أيضا البيهقي والحاكم وصححاه. وحديث نبيشة صححه ابن المنذر، وقال النووي: أسانيده صحيحة. (وفي الباب) عن عائشة عند أبي داود والحاكم والبيهقي قال النووي بإسناد صحيح قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالفرعة من كل خمسين واحدة وفي رواية من كل خمسين شاة شاة وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبي داود قال: سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الفرع فقال: الفرع حق وأن تتركوه حتى يكون بكرا أو ابن مخاض أو ابن لبون فتعطيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل الله من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبره وتكفأ إناءك وتوله ناقتك يعني أن ذبحه يذهب لبن الناقة ويفجعها.
قوله: في كل عام أضحية هذا من جملة الأدلة التي تمسك بها من قال بوجوب الأضحية وقد تقدم الكلام على ذلك. قوله: وعتيرة بفتح العين المهملة وكسر الفوقية وسكون التحتية بعدها راء وهي ذبيحة كانوا يذبحونها في العشر الأول من رجب ويسمونها الرجبية كما وقع في الحديث المذكور. قال النووي: اتفق العلماء على تفسير العتيرة بهذا. قوله: الفرائع جمع فرع بفتح الفاء والراء ثم عين مهملة، ويقال فيه الفرعة بالهاء هو أول نتاج البهيمة، كانوا يذبحونه ولا يملكونه رجاء البركة في الام وكثرة نسلها، هكذا فسره أكثر أهل اللغة وجماعة من أهل العلم منهم الشافعي وأصحابه، وقيل: هو أول النتاج للإبل، وهكذا جاء تفسيره في البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي وقالوا: كانوا يذبحونه لآلهتهم، فالقول الأول باعتبار أول نتاج الدابة على انفرادها والثاني باعتبار نتاج الجميع وإن لم يكن أول ما تنتجه أمه. وقيل: هو أول النتاج لمن بلغت إبله مائة يذبحونه. قال شمر: قال أبو مالك: كان الرجل إذا بلغت إبله مائة قدم بكرا فنحره لصنمه ويسمونه فرعا. قوله: حتى إذا استحمل في رواية لأبي داود عن نصر بن علي: استحمل للحجيج أي إذا قدر الفرع على أن يحمله من أراد الحج تصدقت بلحمه على ابن السبيل (وأحاديث الباب يدل بعضها على وجوب العتيرة والفرع، وهو حديث مخنف، وحديث نبيشة، وحديث عائشة، وحديث عمرو بن شعيب. وبعضها يدل على مجرد الجواز من غير وجوب وهو حديث الحرث بن عمرو وأبي رزين، فيكون هذان الحديثان كالقرينة الصارفة للأحاديث المقتضية