البيهقي في المعرفة عن فضالة بن عبيد موقوفا بلفظ: كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا ورواه في السنن الكبرى عن ابن مسعود وأبي بن كعب وعبد الله ابن سلام وابن عباس موقوفا عليهم. ورواه الحرث بن أبي أسامة من حديث علي عليه السلام بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قرض جر منفعة وفي رواية:
كل قرض جر منفعة فهو ربا وفي إسناده سوار بن مصعب وهو متروك، قال عمر ابن زيد في المغني: لم يصح فيه شئ، ووهم إمام الحرمين والغزالي فقالا: إنه صح ولا خبرة لهما بهذا الفن، وأما إذا قضى المقترض المقرض دون حقه وحلله من البقية كان ذلك جائزا، وقد استدل البخاري على جواز ذلك بحديث جابر في دين أبيه وفيه: فسألتهم أن يقبلوا ثمرة حائطي ويحللوا أبي وفي رواية للبخاري أيضا: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل له غريمه في ذلك قال ابن بطال: لا يجوز أن يقضي دون الحق بغير محاللة، ولو حلله من جميع الدين جاز عند العلماء، فكذلك إذا حلله من بعضه اه. قوله:
أو حمل قت بفتح القاف وتشديد التاء المثناة وهو الجاف من النبات المعروف بالفصفصة بكسر الفاءين وإهمال الصادين، فما دام رطبا فهو الفصفصة، فإذا جف فهو ألقت، والفصفصة هي القضب المعروف، وسمي بذلك لأنه يجز ويقطع، وألقت كلمة فارسية عربت، فإذا قطعت الفصفصة كبست وضم بعضها على بعض إلى أن تجف وتباع لعلف الدواب كما في بلاد مصر ونواحيها.
كتاب الرهن عن أنس قال: رهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم درعا عند يهودي بالمدينة وأخذ منه شعيرا لأهله رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجة. وعن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد. وفي لفظ: توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير أخرجاهما. ولأحمد والنسائي وابن ماجة مثله من حديث ابن عباس، وفيه من الفقه جواز الرهن في الحضر ومعاملة أهل الذمة.
حديث ابن عباس أخرجه أيضا الترمذي وصححه. وقال صاحب الاقتراح: هو