صلى الله عليه وآله وسلم لليهودي على البيع، ويجاب بأن هذا كان في صدر الاسلام، وكانت شوكة اليهود في ذلك الوقت قوية والنبي صلى الله عليه وآله وسلم صالحهم في مبادئ الامر على ما كانوا عليه، ثم استقرت الاحكام وشرع لامته تحريم بيع الماء، فلا يعارضه ذلك التقرير، وأيضا الماء هنا دخل لبيع البئر ولا نزاع في جواز ذلك.
باب النهي عن ثمن عسب الفحل عن ابن عمر قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ثمن عسب الفحل رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود. عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع ضراب الفحل رواه مسلم والنسائي. وعن أنس: أن رجلا من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عسب الفحل فنهاه فقال: يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم فرخص له في الكرامة رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب.
في الباب عن أنس غير حديث الباب عند الشافعي، وعن علي عليه السلام عند الحاكم في علوم الحديث وابن حبان والبزار، وعن البراء عند الطبراني، وعن ابن عباس عنده أيضا. قوله: عسب الفحل بفتح العين المهملة وإسكان السين المهملة أيضا وفي آخره موحدة، ويقال له العسيب أيضا، والفحل الذكر من كل حيوان فرسا كان جملا أو تيسا أو غير ذلك. وقد روى النسائي من حديث أبي هريرة نهى عن عسيب التيس، واختلف فيه فقيل: هو ماء الفحل، وقيل: أجرة الجماع، ويؤيد الأول حديث جابر المذكور في الباب (وأحاديث الباب) تدل على أن بيع ماء الفحل وإجارته حرام، لأنه غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه، وإليه ذهب الجمهور، وفي وجه للشافعية والحنابلة، وبه قال الحسن وابن سيرين وهو مروي عن مالك أنها تجوز إجارة الفحل للضراب مدة معلومة، وأحاديث الباب ترد عليهم لأنها صادقة على الإجارة. قال صاحب الأفعال: أعسب الرجل عسبا اكترى منه فحلا ينزيه، ولا يصح القياس على تلقيح النخل، لأن ماء الفحل صاحبه عاجز عن تسليمه بخلاف التلقيح،