والروياني: وربما يكون هذا حسنة لأنه ينفع به الناس، وقطع المحاملي في المقنع باستحبابه، قال أصحاب الشافعي: الأولى بيع الفاضل عن الكفاية، قال السبكي: أما إمساكه حالة استغناء أهل البلد عنه رغبة في أن يبيعه إليهم وقت حاجتهم إليه فينبغي أن لا يكره بل يستحب. (والحاصل) أن العلة إذا كانت هي الاضرار بالمسلمين لم يحرم الاحتكار إلا على وجه يضربهم، ويستوي في ذلك القوت وغيره لأنهم يتضررون بالجميع. قال الغزالي في الاحياء: ما ليس بقوت ولا معين عليه فلا يتعدى النهي إليه وإن كان مطعوما، وما يعين على القوت كاللحم والفواكه، وما يسد مسد شئ من القوت في بعض الأحوال وإن كان لا يمكن المداومة عليه فهو في محل النظر، فمن العلماء من طرد التحريم في السمن والعسل والشيرج والجبن والزيت وما يجرى مجراه. وقال السبكي: إذا كان في وقت قحط كان في ادخار العسل والسمن والشيرج وأمثالها إضرار فينبغي أن يقضي بتحريمه، وإذا لم يكن إضرار فلا يخلو احتكار الأقوات عن كراهة.
وقال القاضي حسين: إذا كان الناس يحتاجون الثياب ونحوها لشدة البرد أو لستر العورة فيكره لمن عنده ذلك إمساكه. قال السبكي: إن أراد كراهة تحريم فظاهر، وإن أراد كراهة تنزيه فبعيد. وحكى أبو داود عن قتادة أنه قال: ليس في التمر حكرة.
وحكي أيضا عن سفيان أنه سئل عن كبس ألقت فقال: كانوا يكرهون الحكرة، والكبس بفتح الكاف وإسكان الموحدة، وألقت بفتح القاف وتشديد التاء الفوقية وهو اليابس من القضب. قال الطيبي: إن التقييد بالأربعين اليوم غير مراد به التحديد انتهى. ولم أجد من ذهب إلى العمل بهذا العدد.
باب النهي عن كسر سكة المسلمين إلا من بأس عن عبد الله بن عمرو المازني قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تنكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة.
الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك وزاد: نهى أن تكسر الدراهم فتجعل فضة، وتكسر الدنانير فتجعل ذهبا وضعفه ابن حبان، ولعل وجه الضعف كونه في