على الثوب فطأطأه حتى بدا إلي رأسه، ثم قال لانسان يصب عليه الماء: أصبب، فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر فقال: هكذا رأيته صلى الله عليه وآله وسلم يفعل رواه الجماعة إلا الترمذي.
قوله: وهو محرم زاد في رواية للبخاري بعد قوله محرم لفظ صائم. قوله: بلحي جمل بفتح اللام وحكي كسرها وسكون المهملة وفتح الجيم والميم موضع بطريق مكة، كما وقع مبينا في الرواية الثانية، وذكر البكري في معجمه أنه الموضع الذي يقال له بئر جمل. وقال غيره: هو عقبة الجحفة على سبعة أميال من السقيا، ووهم من ظن المراد به لحى الجمل الحيوان المعروف وأنه كان آلة الحجم، وجزم الحازمي وغيره بأن ذلك كان في حجة الوداع.
قوله: في وسط بفتح المهملة أي متوسطة وهو ما فوق اليافوخ فيما بين أعلى القرنين، قال الليث: كانت هذه الحجامة في فاس الرأس. قال النووي: إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة فإن تضمنت قطع شعر فهي حرام، وإن لم تتضمنه جازت عند الجمهور، وكرهها مالك. وعن الحسن فيها الفدية وإن لم يقطع شعرا، فإن كان لضرورة جاز قطع الشعر وتجب الفدية، وخص أهل الظاهر الفدية بشعر الرأس. وقال الداودي:
إذا أمكن مسك المحاجم بغير حلق لم يجز الحلق، واستدل بهذا الحديث على جواز الفصد، وربط الجرح والدمل، وقطع العرق، وقلع الضرس، وغير ذلك من وجوه التداوي، إذا لم يكن في ذلك ارتكاب ما نهى المحرم عنه من تناول الطيب وقطع الشعر ولا فدية عليه في شئ من ذلك. قوله: بالأبواء أي وهما نازلان بها. وفي رواية:
بالعرج بفتح أوله وإسكان ثانيه قرية جامعة قريبة من الأبواء. قوله: بين القرنين أي قرني البئر. قوله: أرسلني إليك ابن عباس الخ، قال ابن عبد البر: الظاهر أن ابن عباس كان عنده في ذلك نص من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذه عن أبي أيوب أو عن غيره، ولهذا قال عبد الله بن حنين لأبي أيوب: يسألك كيف كان يغسل رأسه ولم يقل: هل كان يغسل رأسه أو لا؟ على حسب ما وقع فيه اختلاف المسور وابن عباس. قوله: فطأطأه أي أزاله عن رأسه. وفي رواية للبخاري:
جمع ثيابه إلى صدره حتى نظرت إليه. قوله: لانسان قال الحافظ: لم أقف على اسمه. قوله: فقال هكذا رأيته صلى الله عليه وآله وسلم يفعل زاد في رواية للبخاري: فرجعت إليهما فأخبرتهما، فقال المسور لابن عباس: لا أماريك أبدا أي