عليه، والعلة الغرر وعدم القدرة على التسليم. قوله: وعن بيع ما في ضروعها هو أيضا مجمع على عدم صحة بيعه قبل انفصاله لما فيه من الغرر والجهالة، إلا أن يبيعه منه كيلا نحو أن يقول: بعت منك صاعا من حليب بقرتي، فإن الحديث يدل على جوازه لارتفاع الغرر والجهالة. قوله: وعن شراء العبد الآبق فيه دليل على أنه لا يصح بيعه، وقد ذهب إلى ذلك الهادي والشافعي. وقال أبو حنيفة وأصحابه والمؤيد بالله وأبو طالب: إنه يصح موقوفا على التسليم، واستدلوا بعموم قوله تعالى:
* (وأحل الله البيع) * (سورة البقرة، الآية: 275) وهو من التمسك بالعام في مقابلة ما هو أخص منه مطلقا وعلة النهي عدم القدرة على التسليم إن كانت عين العبد الآبق معلومة، وإلا فجموع الجهالة والغرر وعدم القدرة على التسليم. قوله: وشراء المغانم مقتضى النهي عدم صحة بيعها قبل القسمة لأنه لا ملك على ما هو الأظهر من قول الشافعي وغيره لأحد من الغانمين قبلها، فيكون ذلك من أكل أموال الناس بالباطل. قوله: وعن شراء الصدقات فيه دليل على أنه لا يجوز للمتصدق عليه بيع الصدقة قبل قبضها لأنه لا يملكها إلا به، وقد خصص من هذا العموم المصدق فقيل: يجوز له بيع الصدقات قبل قبضها وهو غير مقبول إلا بدليل يخص هذا العموم، وجعل التخلية إليه بمنزلة القبض دعوى مجردة، وعلى التسليم قيامها مقام القبض، فلا فرق بينه وبين غيره. قوله: وعن ضربة الغائص المراد بذلك أن يقول من يعتاد الغوص في البحر لغيره: ما أخرجته في هذه الغوصة فهو لك بكذا من الثمن، فإن هذا لا يصح لما فيه من الغرر والجهالة.
قوله: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يباع ثمر حتى يطعم سيأتي الكلام على هذا باب النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. قوله: أو صوف على ظهر فيه دليل على عدم صحة بيع الصوف ما دام على ظهر الحيوان، وإلى ذلك ذهب العترة والفقهاء، والعلة الجهالة والتأدية إلى الشجار في موضع القطع. قوله: أو سمن في لبن يعني لما فيه من الجهالة والغرر.
وعن أبي سعيد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر بثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض متفق عليه. وعن أنس قال: نهى النبي صلى الله