أملحين الأملح هو الأبيض الخالص، قاله ابن الاعرابي. وقال الأصمعي هو الأبيض المشوب بشئ من السواد. وقال أبو حاتم: هو الذي يخالط بياضه حمرة وقيل: هو الأسود الذي يعلوه حمرة. وقال الكسائي: هو الذي فيه بياض وسواد والبياض أكثر وقال الخطابي:
هو الأبيض الذي في خلل صوفه طبقات سود. قوله: أقرنين قال النووي: أي لكل واحد منهما قرنان حسنان، وفيه دليل على استحباب التضحية بالأملح الأقرن. قال النووي:
وأجمع العلماء على جواز التضحية بالأجم وهو الذي لم يخلق الله له قرنين، وأما المكسور فسيأتي الكلام فيه. (والحديثان) يدلان على أنه يجوز للرجل أن يضحي عنه وعن أتباعه وأهله ويشركهم معه في الثواب، وبه قال الجمهور، وكرهه الثوري وأبو حنيفة وأصحابه، والحديثان يردان عليهم. وقد أخرج مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: اللهم تقبل من محمد وآل محمد وعن أمة محمد وسيأتي في باب الذبح بالمصلى. وأخرج أيضا ابن ماجة والترمذي وصححه من حديث أبي أيوب أن الرجل كان يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسيأتي في باب الاجتزاء بالشاة. وقد تمسك بحديثي الباب وما ورد في معناهما من قال:
إن الأضحية غير واجبة بل سنة وهم الجمهور. قال النووي: وممن قال بهذا أبو بكر وعمر وبلال وأبو مسعود البدري وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود وعطاء ومالك وأحمد وأبو يوسف وإسحاق وأبو ثور والمزني وابن المنذر وداود وغيرهم انتهى. وحكاه في البحر أيضا عمن ذكر من الصحابة وعن ابن مسعود وابن عباس. وحكاه أيضا عن العترة والشافعي وأبي يوسف ومحمد. وقال ربيعة والأوزاعي وأبو حنيفة والليث وبعض المالكية أنها واجبة على الموسر، وحكاه في البحر عن مالك. وقال النخعي: واجبة على الموسر إلا الحاج بمنى.
وقال محمد بن الحسن: واجبة على المقيم بالأمصار، والمشهور عن أبي حنيفة أنه قال: إنما توجبها على مقيم يملك نصابا، كذا قال النووي. قال ابن حزم: لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة، وصح أنها غير واجبة عن الجمهور. ولا خلاف في كونها من شرائع الدين.
(ووجه) دلالة الحديثين وما في معناهما على عدم الوجوب أن الظاهر أن تضحيته صلى الله عليه وآله وسلم عن أمته وعن أهله تجزئ كمن لم يضح، سواء كان متمكنا من الأضحية أو غير متمكن، ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن حديث: على أهل كل بيت أضحية وسيأتي في باب ما جاء في الفرع والعتيرة ما يدل على وجوبها على أهل كل