نصب الراء على أن، أو بمعنى إلا أن كما قيل إنها كذلك في قوله أحدهما لصاحبه اختر. قوله: قال نافع: وكان ابن عمر هو موصول بإسناد الحديث، ورواه مسلم من طريق ابن جريج عن نافع وهو ظاهر في أن ابن عمر كان يذهب إلى أن التفرق المذكور بالأبدان كما تقدم.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: البيع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن يكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقبله رواه الخمسة إلا ابن ماجة. ورواه الدارقطني.
وفي لفظ: حتى يتفرقا من مكانهما. وعن ابن عمرو قال: بعت من أمير المؤمنين عثمان مالا بالوادي بمال له بخيبر، فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يرادني البيع وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا رواه البخاري. وفيه دليل على أن الرؤية حالة العقد لا تشترط بل تكفي الصفة أو الرؤية المتقدمة.
حديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضا البيهقي وحسنه الترمذي، وفي الباب عن أبي بزرة عند أبي داود وابن ماجة بإسناد رجاله ثقات: أن رجلا باع فرسا بغلام ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما يعني البائع والمشتري، فلما أصبح من الغد حضر الرحيل فقام الرجل إلى فرسه يسرجه فندم فأتى الرجل وأخذه بالبيع فأبى الرجل أن يدفعه إليه فقال: بيني وبينك أبو برزة صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأتيا أبا برزة فقال: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البيعان بالخيار ما لم يفترقا زاد في رواية أنه قال: ما أراكما افترقتما وفي الباب أيضا عن سمرة عند النسائي ، وعن ابن عباس عند ابن حبان والحاكم والبيهقي، وعن جابر عند البزار والحاكم وصححه. قوله: صفقة خيار بالرفع على إن كان تامة وصفقة فاعلها، والتقدير: إلا أن توجد أو تحدث صفقة خيار، والنصب على إن كان ناقصة واسمها مضمر وصفقة خبر، والتقدير: إلا أن تكون الصفقة صفقة خيار، والمراد أن المتبايعين إذا قال أحدهما لصاحبه: اختر إمضاء البيع أو فسخه فاختار أحدهما تم البيع وإن لم يتفرقا كما تقدم: خشية أن يستقيله بالنصب على أنه مفعول له، واستدل بهذا