أن يضحى بأعضب القرن والاذن، قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال: العضب النصف فأكثر من ذلك رواه الخمسة وصححه الترمذي، لكن ابن ماجة لم يذكر قول قتادة إلى آخره. وعن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسير التي لا تنقى رواه الخمسة وصححه الترمذي. وروى يزيد ذو مصر قال: أتيت عتبة بن عبد السلمي فقلت: يا أبا الوليد إني خرجت ألتمس الضحايا فلم أجد شيئا يعجبني غير ثرماء فما تقول؟ قال: ألا جئتني أضحي بها؟ قال: سبحان الله تجوز عنك ولا تجوز عني؟ قال: نعم إنك تشك ولا أشك، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة والكسراء، فالمصفرة التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها، والمستأصلة التي ذهب قرنها من أصله، والبخقاء التي تبخق عينها، والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفا وضعفا، والكسراء التي لا تنقى رواه أحمد وأبو داود والبخاري في تاريخه، ويزيد ذو مصر بكسر الميم وبالصاد المهملة الساكنة.
حديث علي عليه السلام صححه الترمذي كما ذكر المصنف، وسكت عنه أبو داود والمنذري. وحديث البراء أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم والبيهقي وصححه النووي. وادعى الحاكم في كتاب الضحايا أن مسلما أخرجه وأنه مما أخذ عليه، لأنه من رواية سليمان بن عبد الرحمن عند عبيد بن فيروز، وقد اختلف الناقلون عنه فيه انتهى. وهذا خطأ منه، فإن مسلما لم يخرجه في صحيحه، وقد ذكره على الصواب في أواخر كتاب الحج فقال: صحيح ولم يخرجاه وحديث عتبة بن عبد السلمي أخرجه أيضا الحاكم وسكت عنه أبو داود والمنذري. قوله: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يضحى بأعضب القرن الخ، فيه دليل على أنها لا تجزئ التضحية بأعضب القرن والاذن وهو ما ذهب نصف قرنه أو أذنه. وذهب أبو حنيفة والشافعي والجمهور إلى أنها تجزئ التضحية بمكسور القرن مطلقا، وكرهه مالك إذا كان يدمي وجعله عيبا. وقال في البحر: إن أعضب القرن المنهي عنه هو الذي كسر قرنه أو عضب من أصله حتى يرى الدماغ لا دون ذلك فيكره فقط، ولا يعتبر الثلث فيه بخلاف الاذن. وفي القاموس: أن العضباء الشاة المكسورة القرن الداخل، فالظاهر