فمن ادعى أنه يصح قبلها فعليه الدليل (وقد أجمع العلماء) على أن المراد بأشهر الحج ثلاثة أولها شوال، لكن اختلفوا هل هي بكمالها أو شهران وبعض الثالث؟ فذهب إلى الأول مالك وهو قول للشافعي، وذهب غيرهما من العلماء إلى الثاني ثم اختلفوا، فقال ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وآخرون: عشر ليال من ذي الحجة، وهل يدخل يوم النحر أو لا؟ فقال أحمد وأبو حنيفة: نعم وقال الشافعي: في المشهور المصحح عنه لا وقال بعض أتباعه تسع من ذي الحجة، ولا يصح في يوم النحر ولا في ليلته وهو شاذ، ويرد على من أخرج يوم النحر من أشهر الحج قوله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم النحر:
هذا يوم الحج الأكبر كما في حديث ابن عمر المذكور في الباب.
باب جواز العمرة في جميع السنة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة رواه الجماعة إلا الترمذي لكنه له من حديث أم معقل. وعن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر أربعا إحداهن في رجب رواه الترمذي وصححه. وعن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر عمرتين: عمرة في ذي القعدة، وعمرة في شوال رواه أبو داود. وعن علي رضي الله عنه: قال: في كل شهر عمرة رواه الشافعي.
حديث أم معقل أخرجه أيضا النسائي من طريق معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن امرأة من بني أسد يقال لها أم معقل قالت: أردت الحج فاعتل بعيري، فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: اعتمري في شهر رمضان فإن عمرة في رمضان تعدل حجة وقد اختلف في إسناده، فرواه مالك عن سمي عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال: جاءت امرأة فذكره مرسلا ورواه النسائي أيضا من طريق عمارة بن عمير وغيره عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي معقل.
ورواه أبو داود من طريق إبراهيم بن مهاجر عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن رسول مروان عن أم معقل، ويجمع بين الروايتين بتعدد الواقعة. وأما حديث ابن عباس فقد قدمنا في باب المواقيت ما يخالفه. وحديث عائشة سكت عنه أبو داود