لا خلابة، سواء غبن أم لا، وسواء وجد غشا أو عيبا أم لا، ويؤيده حديث ابن عمر الآخر، والظاهر أنه لا يثبت الخيار إلا إذا وجدت خلابة لا إذا لم توجد، لأن السبب الذي ثبت الخيار لأجله هو وجود ما نفاه منها، فإذا لم يوجد فلا خيار، واستدل بذلك أيضا على جواز الحجر للسفه كما أشار إليه المصنف وغيره وهو استدلال صحيح، لكن بشرط أن يطلب ذلك من الامام أو الحاكم قرابة من كان في تصرفه سفه كما في حديث أنس. قوله: في عقدته العقدة العقل كما يشعر بذلك التفسير المذكور في الحديث، وفي التلخيص: العقدة الرأي، وقيل: هي العقدة في اللسان كما يشعر بذلك ما في رواية ابن عمر أنها خبلت لسانه، وكذلك قوله: فكسرت لسانه وعدم إفصاحه بلفظ الخلابة حتى كان يقول لا خذابة بإبدال اللام ذالا معجمة. وفي رواية لمسلم أنه كان يقول: لا خنابة بإبدال اللام نونا، ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى: * (واحلل عقدة من لساني) * (سورة طه، الآية: 27) ولم يذكر في القاموس إلا عقدة اللسان. قوله: سفع بالسين المهملة ثم الفاء ثم العين المهملة أي ضرب، والمأمومة التي بلغت أم الرأس وهي الدماغ أو الجلدة الرقيقة التي عليه. قوله: ثم أنت بالخيار ثلاثا استدل به على أن مدة هذا الخيار ثلاثة أيام من دون زيادة، قال في الفتح: لأنه حكم ورد على خلاف الأصل فيقتصر به على أقصى ما ورد فيه، ويؤيده جعل الخيار في المصراة ثلاثة أيام واعتبار الثلاث في غير موضع وأغرب بعض المالكية فقال: إنما قصره على ثلاث لأن معظم بيعه كان في الرقيق وهذا يحتاج إلى دليل، ولا يكفي فيه مجرد الاحتمال انتهى.
قوله: وعن محمد بن يحيى بن حبان بفتح الحاء المهملة وهو غير صاحب الصحيح المعروف بابن حبان بكسر الحاء.
باب إثبات خيار المجلس عن حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، أو قال: حتى يفترقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:
المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر، وربما قال: أو يكون بيع