والأنثى، وإليه ذهب الجمهور، وتعقب ذلك الطحاوي وابن القصار وغيرهما بأنه لا دلالة في الحديث على البلوغ، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يتعرض لسنه، وأن فرض خطور ذلك ببال ابن عمر، ويرد هذا التعقب ما ذكرنا من الزيادة في الحديث أعني قوله: ولم يرني بلغت. وقوله: ورآني بلغت والظاهر أن ابن عمر لا يقول هذا بمجرد الظن من دون أن يصدر منه صلى الله عليه وآله وسلم ما يدل على ذلك. وقال أبو حنيفة: بل مضى ثمان عشرة سنة للذكر وسبع عشرة للأنثى. قوله: فكان من أنبت الخ.
استدل به من قال: إن الانبات من علامات البلوغ، وإليه ذهبت الهادوية وقيدوا ذلك بأن يكون الانبات بعد التسع، وتعقب بأن قتل من أنبت ليس لأجل التكليف بل لرفع ضرره لكونه مظنة للضرر كقتل الحية ونحوها، ورد هذا التعقب بأن القتل لمن كان كذلك ليس إلا لأجل الكفر لا لدفع الضرر لحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وطلب الايمان وإزالة المانع منه فرع التكليف، ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغزو إلى البلاد البعيدة كتبوك، ويأمر بغزو أهل الأقطار النائية، مع كون الضرر ممن كان كذلك مأمونا، وكون قتال الكفار لكفرهم هو مذهب طائفة من أهل العلم، وذهبت طائفة أخرى إلى أن قتالهم لدفع الضرر، والقول بهذه المقالة هو منشأ ذلك التعقب، ومن القائلين بهذا شيخ الاسلام ابن تيمية حفيد المصنف وله في ذلك رسالة. قوله:
شرخهم بفتح الشين المعجمة وسكون الراء المهملة بعدها خاء معجمة. قال في القاموس: هو أول الشباب انتهى. وقيل: هم الغلمان الذين لم يبلغوا، وحمله المصنف على من لم ينبت من الغلمان، ولا بد من ذلك للجمع بين الأحاديث، وإن كان أول الشباب يطلق على من كان في أول الانبات، والمراد بالانبات المذكور في الحديث هو إنبات الشعر الأسود المتجعد في العانة لا إنبات مطلق الشعر فإنه موجود في الأطفال.
باب ما يحل لولي اليتيم من ماله بشرط العمل والحاجة عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: * (ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) * (سورة النساء، الآية: 6) أنها أنزلت في ولي اليتيم إذا كان فقيرا أنه يأكل