نسك) * (سورة البقرة، الآية: 196) قال: هو صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين نصف صاع نصف صاع طعاما لكل مسكين متفق عليه. وفي رواية: أتى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زمن الحديبية فقال: كأن هوام رأسك تؤذيك؟ فقلت: أجل، قال: فاحلقه واذبح شاة أو صم ثلاثة أيام أو تصدق بثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين رواه أحمد ومسلم وأبو داود. ولأبي داود في رواية: فدعاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لي: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين فرقا من زبيب أو أنسك شاة، فحلقت رأسي ثم نسكت.
قوله: ما كنت أرى أن الجهد بضم الهمزة أي أظن، والجهد بالفتح المشقة، قال النووي: والضم لغة في المشقة أيضا، وكذا حكاه القاضي عياض عن ابن دريد، وقال صاحب المغني: بالضم الطاقة، وبالفتح الكلفة فيتعين الفتح هنا. قوله: قد بلغ منك ما أرى بفتح الهمزة من الرؤية. قوله: نصف صاع في رواية عن شعبة: نصف صاع طعام، وفي أخرى عن أبي ليلى: نصف صاع من زبيب. وفي رواية أيضا عن شعبة:
نصف صاع حنطة. قال ابن حزم: لا بد من ترجيح إحدى هذه الروايات، لأنها قصة واحدة في مقام واحد في حق رجل واحد. قال في الفتح: المحفوظ عن شعبة أنه قال في الحديث: نصف صاع من طعام، والاختلاف عليه في كونه تمرا أو حنطة لعله من تصرف الرواة، وأما الزبيب فلم أره إلا في رواية الحكم. وقد أخرجه أبو داود وفي إسنادها محمد بن إسحاق، وهو حجة في المغازي لا في الاحكام إذا خالف، والمحفوظ رواية التمر، وقد وقع الجزم بما عند مسلم وغيره من طريق أبي قلابة كما وقع في الباب حيث قال: أو تصدق بثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين، ولم يختلف على أبي قلابة، وكذا أخرجه الطبراني من طريق الشعبي عن كعب، وأحمد من طريق سليمان بن قرم عن ابن الأصبهاني، ومن طريق شعبة وداود عن الشعبي عن كعب، وكذا في حديث عبد الله بن عمر وعند الطبراني، وعرف بذلك قوة قول من قال:
لا فرق في ذلك بين التمر والحنطة، وأن الواجب ثلاثة آصع لكل مسكين نصف صاع. قوله:
هوام رأسك الهوام بتشديد الميم جمع هامة وهي ما يدب من الأحناش والمراد بها ما يلازم جسد الانسان غالبا إذا طال عهده بالتنظيف، وقد وقع في كثير من الروايات أنها القمل. قوله: فرقا الفرق ثلاثة آصع كما وقع عند الطبراني من طريق يحيى بن آدم عن