أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه اعتمروا من جعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى رواه أحمد وأبو داود.
حديث يعلى بن أمية صححه الترمذي كما ذكره المصنف وسكت عنه أبو داود والمنذري وحديث ابن عباس أخرج نحوه الطبراني، وسكت عنه أيضا أبو داود والمنذري والحافظ في التلخيص ورجاله رجال الصحيح، وقد صحح حديث الاضطباع النووي في شرح مسلم. قوله: مضطبعا هو افتعال من الضبع بإسكان الباء الموحدة وهو العضد، وهو أن يدخل إزاره تحت إبطه الأيمن ويرد طرفه على منكبه الأيسر، ويكون منكبه الأيمن مكشوفا، كذا في شرح مسلم للنووي، وشرح البخاري للحافظ، وهذه الهيئة هي المذكورة في حديث ابن عباس المذكور، والحكمة في فعله أنه يعين على إسراع المشي، وقد ذهب إلى استحبابه الجمهور سوى مالك قاله ابن المنذر، قال أصحاب الشافعي: وإنما يستحب الاضطباع في طواف يسن فيه الرمل. قوله:
ببرد له حضرمي لفظ أبي داود: ببرد أخضر. قوله: تحت آباطهم قال ابن رسلان: المراد أن يجعله تحت عاتقه الأيمن. قوله: ثم قذفوها أي طرحوا طرفيها.
قوله: على عواتقهم العاتق المنكب.
وعن ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة، وأن يمشوا ما بين الركعتين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الابقاء عليهم متفق عليه. وعن ابن عباس قال: رمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجته وفي عمره كلها وأبو بكر وعمر والخلفاء رواه أحمد. وعن عمر قال: فيما الرملان الآن والكشف عن المناكب وقد أطى الله الاسلام ونفى الكفر وأهله ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة. وعن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه رواه أبو داود وابن ماجة.
حديث ابن عباس الثاني أخرجه أحمد من طريق أبي معاوية عن ابن جريج عن عطاء عنه، وذكره في التلخيص وسكت عنه. وأثر عمر أخرجه أيضا البزار والحاكم والبيهقي،