أو امرأة، فإن لم يكن حاضرا عند المولود حمل إليه (وفيه استحباب) التسمية بعبد الله قال النووي وإبراهيم وسائر الأنبياء الصالحين قال في البحر: وعبد الرحمن واستحباب تفويض التسمية إلى أهل الصلاح. قوله: أسيد بفتح الهمزة على المشهور، وحكى عياض عن أحمد الضم، وكذا عن عبد الرزاق ووكيع. قوله: فلهى روي بفتح الهاء وكسرها مع الياء والأولى لغة طيئ والثانية لغة الأكثرين ومعناه اشتغل بذلك الشئ، قاله أهل الغريب والشراح. قوله: فاستفاق أي فرغ من ذلك الاشتغال. قوله: قلبناه أي رددناه وصرفناه وفي الحديث استحباب التسمية بالمنذر.
(فائدة) قد وقع الخلاف في أبحاث تتعلق بالعقيقة، الأول: هل يجزئ منها غير الغنم أم لا؟ فقيل: لا يجزئ، وقد نقله ابن المنذر عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه. وقال البوشنجي: لا نص للشافعي في ذلك وعندي لا يجزئ غيرها انتهى. ولعل وجه ذلك ذكرها في الأحاديث دون غيرها، ولا يخفى أن مجرد ذكرها لا ينفي إجزاء غيرها، واختلف قول مالك في الاجزاء، وأما الأفضل عنده فالكبش مثل الأضحية كما تقدم، والجمهور على إجزاء البقر والغنم. ويدل عليه ما عند الطبراني وأبي الشيخ من حديث أنس مرفوعا بلفظ: يعق عنه من الإبل والبقر والغنم ونص أحمد على أنها تشترط بدنة أو بقرة كاملة. وذكر الرافعي أنه يجوز اشتراك سبعة في الإبل والبقر كما في الأضحية، ولعل من جوز اشتراك عشرة هناك يجوز هنا. الثاني: هل يشترط فيها ما يشترط في الأضحية؟ وفيه وجهان للشافعية. وقد استدل بإطلاق الشاتين على عدم الاشتراط وهو الحق، لكن لا لهذا الاطلاق بل لعدم ورود ما يدل ههنا على تلك الشروط والعيوب المذكورة في الأضحية وهي أحكام شرعية لا تثبت بدون دليل. وقال المهدي في البحر مسألة الامام يحيى: ويجزئ عنها ما يجزئ أضحية بدنة أو بقرة أو شاة وسنها وصفتها والجامع التقرب بإراقة الدم انتهى. ولا يخفى أنه يلزم على مقتضى هذا القياس أن تثبت أحكام الأضحية في كل دم متقرب به، ودماء الولائم كلها مندوبة المستدل بذلك القياس، والمندوب متقرب به، فيلزم أن يعتبر فيها أحكام الأضحية، بل روي عن الشافعي في أحد قوليه إن وليمة العرس واجبة. وذهب أهل الظاهر إلى وجوب كثير من الولائم، ولا أعرف قائلا يقول بأنه يشترط في ذبائح شئ من هذه الولائم ما يشترط في الأضحية، فقد استلزم هذا