الخ، فيه دليل لمن قال: إنه لا يجوز صرف رأس المال إلى شئ آخر، وقد تقدم الخلاف في ذلك.
كتاب القرض باب فضيلته عن ابن مسعود: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة رواه ابن ماجة.
الحديث في إسناده سليمان بن بشير وهو متروك، قال الدارقطني: والصواب أنه موقوف على ابن مسعود، وفي الباب عن أنس عند ابن ماجة مرفوعا: الصدقة بعشرة أمثالها والقرض بثمانية عشر وفي إسناده خالد بن يزيد بن عبد الرحمن الشامي، قال النسائي: ليس بثقة. وعن أبي هريرة عند مسلم مرفوعا: من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله بها عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان في عون أخيه. وفي فضيلة القرض أحاديث، وعمومات الأدلة القرآنية والحديثية القاضية بفضل المعاونة وقضاء حاجة المسلم وتفريج كربته وسد فاقته شاملة له، ولا خلاف بين المسلمين في مشروعيته. قال ابن رسلان: ولا خلاف في جواز سؤاله عند الحاجة ولا نقص على طالبه، ولو كان فيه شئ من ذلك لما استسلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال في البحر:
وموقعه أعظم من الصدقة إذ لا يفترض إلا محتاج اه. ويدل على هذا الحديث أنس المذكور، وفي حديث الباب دليل على أن قرض الشئ مرتين يقوم مقام التصدق به مرة.
باب استقراض الحيوان والقضاء من الجنس فيه وفي غيره عن أبي هريرة قال: استقرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سنا فأعطى سنا خيرا من سنه وقال: خياركم أحاسنكم قضاء رواه أحمد والترمذي وصححه. وعن أبي رافع قال: استلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكرا فجاءته إبل