وعن العداء بن خالد بن هوذة قال: كتب لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتابا: هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله اشترى منه عبدا أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم المسلم رواه ابن ماجة والترمذي.
حديث عقبة أخرجه أيضا أحمد والدارقطني والحاكم والطبراني من حديث أبي شماسة عنه، ومداره على يحيى بن أيوب، وتابعه ابن لهيعة، قال في الفتح: وإسناده حسن، وحديث واثلة أخرجه أيضا ابن ماجة والحاكم في المستدرك وفي إسناد أحمد أبو جعفر الرازي وأبو سباع، والأول مختلف فيه، والثاني قيل إنه مجهول. وحديث أبي هريرة أخرجه أيضا الحاكم وفيه قصة وادعى أن مسلما لم يخرجها فلم يصب. وقد أخرج نحوه أحمد والدارمي من حديث ابن عمر وابن ماجة من حديث أبي الحمراء والطبراني، وابن حبان في صحيحه من حديث ابن مسعود، وأحمد من حديث أبي بردة بن نيار، والحاكم من حديث عمير بن سعيد عن عمه. وحديث العداء أخرجه أيضا النسائي وابن الجارود وعلقه البخاري. قوله: لا يحل لمسلم الخ، وكذلك قوله: لا يحل لأحد الخ، فيهما دليل على تحريم كتم العيب ووجوب تبيينه للمشتري. قوله: فليس منا لفظ مسلم: فليس مني قال النووي: كذا في الأصول ومعناه: ليس ممن اهتدى بهديي واقتدى بعلمي وعملي وحسن طريقتي، كما يقول الرجل لولده: إذا لم يرض فعله: لست مني، وهكذا في نظائره مثل قوله: من حمل علينا السلاح فليس منا وكان سفيان بن عيينة يكره تفسير مثل هذا ويقول: بئس مثل القول، بل يمسك عن تأويله ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر اه. وهو يدل على تحريم الغش وهو مجمع على ذلك . قوله: العداء بفتح العين المهملة وتشديد الدال المهملة أيضا وآخره همزة بوزن الفعال، وهوذة هو ابن ربيعة بن عمرو بن عامر أبو صعصعة، والعداء صحابي قليل الحديث أسلم بعد حنين. قوله: لا داء قال المطرزي: المراد به الباطن سواء ظهر منه شئ أم لا كوجع الكبد والسعال. وقال ابن المنير: لا داء أي يكتمه البائع، وإلا فلو كان بالعبد داء وبينه البائع كان من بيع المسلم للمسلم (ومحصله) أنه لم يرد بقوله : لا داء نفي الداء مطلقا، بل نفي داء مخصوص وهو ما لم يطلع عليه. قوله: ولا غائلة قيل: المراد بها إلا باق. وقال ابن بطال: هو من قولهم اغتالني فلان إذا احتال بحيلة سلب بها مالي. قوله: ولا خبثة بكسر المعجمة وبضمها وسكون الموحدة وبعدها