إلى منع الصغير من الحج، قال النووي: وهو مردود لا يلتفت إليه لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه وإجماع الأمة على خلافه انتهى. وقد احتج أصحاب الشافعي بحديث ابن عباس الذي ذكره المصنف رحمه الله على أن الام تحرم عن الصبي، وقال ابن الصباغ: ليس في الحديث دلالة على ذلك.
أبواب مواقيت الاحرام وصفته وأحكامه باب المواقيت المكانية وجواز التقدم عليها عن ابن عباس قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، قال: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. وعن ابن عمر:
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن، قال ابن عمر: وذكر لي ولم أسمع ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ومهل أهل اليمن من يلملم متفق عليهما زاد أحمد في رواية وقاس الناس ذات عرق بقرن.
قوله: وقت المراد بالتوقيت هنا التحديد، ويحتمل أن يريد به تعليق الاحرام بوقت الوصول إلى هذه الأماكن بالشرط المعتبر. وقال القاضي عياض: وقت أي حدد. قال الحافظ: وأصل التوقيت أن يجعل للشئ وقت يختص به وهو بيان مقدار المدة، ثم اتسع فيه فأطلق على المكان أيضا. قال ابن الأثير: التأقيت أن يجعل للشئ وقت يختص به وهو بيان مقدار المدة، يقال: وقت الشئ بالتشديد يؤقته، ووقته بالتخفيف يقته إذا بين مدته ثم اتسع فيه، فقيل للموضع ميقات. وقال ابن دقيق العيد: إن التأقيت في اللغة تعليق الحكم بالوقت، ثم استعمل للتحديد والتعيين، وعلى هذا فالتحديد من لوازم الوقت، وقد يكون وقت بمعنى أوجب، ومنه قوله تعالى: * إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) * (سورة النساء، الآية: 103). قوله: لأهل المدينة ذا الحليفة بالحاء المهملة والفاء مصغرا، قال في الفتح:
مكان معروف بينه وبين مكة مائتا ميل غير ميلين قاله ابن حزم، وقال غيره: بينهما