الخمسة، إلا أن ابن ماجة لم يذكر فيه فصل النكاح، وهو يدل بعمومه على فساد بيع البائع المبيع وإن كان في مدة الخيار.
الحديث هو من رواية الحسن عن سمرة وفي سماعه منه خلاف قد تقدم، وقد حسنه الترمذي وصححه أبو زرعة وأبو حاتم والحاكم. قال الحافظ: وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة ورجاله ثقات، ورواه الشافعي وأحمد والنسائي من طريق قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر، قال الترمذي: الحسن عن سمرة في هذا أصح.
قوله: فهي للأول منهما فيه دليل على أن المرأة إذا عقد لها وليان لزوجين كانت لمن عقد له أول الوليين من الزوجين وبه قال الجمهور، وسواء كان قد دخل بها الثاني أم لا، وخالف في ذلك مالك وطاوس والزهري. وروي عن عمر فقالوا: إنها تكون للثاني إذا كان قد دخل بها لأن الدخول أقوى، والخلاف في تفاصيل هذه المسألة بين المفرعين طويل.
قوله: وأيما رجل باع الخ فيه دليل على أن من باع شيئا من رجل ثم باعه من آخر لم يكن للبيع للآخر حكم بل هو باطل لأنه باع غير ما يملك، إذ قد صار في ملك المشتري الأول، ولا فرق بين أن يكون البيع الثاني وقع في مدة الخيار انقراضها، لأن البيع قد خرج عن مكة بمجرد البيع.
باب النهي عن بيع الدين بالدين وجوازه بالعين ممن هو عليه عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ رواه الدارقطني. وعن ابن عمر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: أني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فقال: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شئ رواه الخمسة. وفي لفظ بعضهم: أبيع بالدنانير وآخذ مكانها الورق، وأبيع بالورق وآخذ مكانها الدنانير وفيه دليل على جواز التصرف في الثمن قبل قبضه وإن كان في مدة الخيار، وعلى أن خيار الشرط لا يدخل الصرف.
الحديث الأول صححه الحاكم على شرط مسلم، وتعقب بأنه تفرد به موسى بن عبيدة الربذي كما قال الدارقطني وابن عدي. وقد قال فيه أحمد: لا تحل الرواية عنه عندي، ولا أعرف هذا الحديث عن غيره وقال: ليس في هذا أيضا حديث يصح، ولكن