الصواب أنه بضم الدال، لأن المضاعف من المجزوم يراعى فيه الواو التي توجبها ضمة الهاء بعدها، قال: وليس الفتح بغلط بل ذكره ثعلب في الفصيح، نعم تعقبوه عليه بأنه ضعيف، وأجازوا فيه الكسر وهو أضعف الأوجه، وهي لغة حكاها الأخفش عن بني عقيل، وإذا وليه ضمير المؤنث نحو ردها فالفتح لازم اتفاقا، كذا قال النووي.
ووقع في رواية الكشميهني: لم نردده بفك الادغام وضم الأولى وسكون الثانية ولا إشكال فيه. قوله: إلا أنا حرم زاد النسائي: لا نأكل الصيد وفي حديث ابن عباس: إنا لا نأكله إنا حرم وقد استدل بهذا من قال بتحريم الاكل من لحم الصيد على المحرم مطلقا، لأنه اقتصر في التعليل على كونه محرما، فدل على أنه سبب الامتناع خاصة، وهو قول علي وابن عباس وابن عمر والليث والثوري وإسحاق والهادوية، واستدلوا أيضا بعموم قوله تعالى: * (وحرم عليكم صيد البر) * (سورة المائدة، الآية: 96) ولكنه يعارض ذلك حديث طلحة وحديث البهزي وحديث أبي قتادة، وستأتي هذه الأحاديث.
وقال الكوفيون وطائفة من السلف: إنه يجوز للمحرم أكل لحم الصيد مطلقا وتمسكوا بالأحاديث التي ستأتي، وكلا المذهبين يستلزم اطراح بعض الأحاديث الصحيحة بلا موجب، والحق ما ذهب إليه الجمهور من الجمع بين الأحاديث المختلفة فقالوا:
أحاديث القبول محمولة على ما يصيده الحلال لنفسه ثم يهدي منه المحرم، وأحاديث الرد محمولة على ما صاده الحلال لأجل المحرم، قالوا: والسبب بالاقتصار على الاحرام عند الاعتذار للصعب أن الصيد لا يحرم على المرء إذا صيد له إلا إذا كان محرما، فاقتصر عن تبيين الشرط الأصلي وسكت عما عداه فلم يدل على نفيه، ويؤيد هذا الجمع حديث جابر الآتي.
وعن علي: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي ببيض النعام فقال: إنا قوم حرم أطعموه أهل الحل رواه أحمد. وعن عبد الرحمن بن عثمان بن عبد الله التيمي وهو ابن أخي طلحة قال: كنا مع طلحة ونحن حرم فأهدي لنا طير وطلحة راقد، فمنا من أكل ومنا من تورع فلم يأكل، فلما استيقظ طلحة وفق ما أكله وقال: أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رواه أحمد ومسلم والنسائي.
حديث علي أخرجه أيضا البزار وفي إسناده علي بن زيد وفيه كلام، وقد