حديث أبي سعيد في إسناده عطية بن سعد العوفي، قال المنذري: لا يحتج بحديثه.
قوله: ابن أبزى بالموحدة والزاي على وزن أعلى وهو الخزاعي أحد صغار الصحابة ولأبيه أبزى صحبة. قوله: أنباط جمع نبيط وهم قوم معروفون كانوا ينزلون بالبطائح من العراقين قاله الجوهري، وأصلهم قوم من العرب دخلوا في العجم واختلطت أنسابهم وفسدت ألسنتهم، ويقال لهم النبط بفتحتين، والنبيط بفتح أوله وكسر ثانيه وزيادة تحتانية، وإنما سموا بذلك لمعرفتهم بإنباط الماء أي استخراجه لكثرة معالجتهم الفلاحة، وقيل: هم نصارى الشام وهم عرب دخلوا في الروم ونزلوا بوادي الشام، ويدل على هذا قوله: من أنباط الشام. وقيل: هم طائفتان: طائفة اختلطت بالعجم ونزلوا البطائح، وطائفة اختلطت بالروم ونزلوا الشام. قوله: فنسلفهم بضم النون وإسكان السين المهملة وتخفيف اللام من الأسلاف، وقد تشدد اللام مع فتح السين من التسليف. قوله: ما كنا نسألهم عن ذلك فيه دليل على أنه لا يشترط في المسلم فيه أن يكون عند المسلم إليه، وذلك مستفاد من تقريره صلى الله عليه وآله وسلم لهم مع ترك الاستفصال. قال ابن رسلان: وأما المعدوم عند المسلم إليه وهو موجود عند غيره فلا خلاف في جوازه. قوله: وما نراه عندهم لفظ أبي داود: إلى قوم ما هو عندهم أي ليس عندهم أصل من أصول الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وقد اختلف العلماء في جواز السلم فيما ليس بموجود في وقت السلم إذا أمكن وجوده في وقت حلول الأجل ، فذهب إلى جوازه الجمهور قالوا: ولا يضر انقطاعه قبل الحلول. وقال أبو حنيفة:
لا يصح فيما ينقطع قبله، بل لا بد أن يكون موجودا من العقد إلى المحل، ووافقه الثوري والأوزاعي، فلو أسلم في شئ فانقطع في محله لم ينفسخ عند الجمهور، وفي وجه للشافعية ينفسخ. واستدل أبو حنيفة ومن معه بما أخرجه أبو داود عن ابن عمر:
أن رجلا أسلف رجلا في نخل فلم يخرج تلك السنة شيئا فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: بم تستحل ماله؟ أردد عليه ماله، ثم قال: لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه وهذا نص في التمر وغيره قياس عليه، ولو صح هذا الحديث لكان المصير إليه أولى لأنه صريح في الدلالة على المطلوب، بخلاف حديث عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله بن أبي أوفى فليس فيه إلا مظنة التقرير منه صلى الله