بفتح الطاء وتشديد الياء بعدها همزة. قوله: أكللت أي أعييت. قوله: من جبل بفتح الحاء المهملة وإسكان الموحدة أحد جبال الرمل وهو ما اجتمع فاستطال وارتفع، قاله الجوهري. قوله: صلاتنا هذه يعني صلاة الفجر. قوله: ليلا أو نهارا فقد تم حجه تمسك بهذا أحمد بن حنبل فقال: وقت الوقوف لا يختص بما بعد الزوال، بل وقته ما بين طلوع الفجر يوم عرفة وطلوعه يوم العيد، لأن لفظ الليل والنهار مطلقان. وأجاب الجمهور عن الحديث بأن المراد بالنهار ما بعد الزوال بدليل أنه صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء الراشدين بعده لم يقفوا إلا بعد الزوال، ولم ينقل عن أحد أنه وقف قبله، فكأنهم جعلوا هذا الفعل مقيدا لذلك المطلق ولا يخفى ما فيه.
قوله: وقضى تفثه قيل: المراد به أنه أتى بما عليه من المناسك، والمشهور أن التفث ما يصنعه المحرم عند حله من تقصير شعر أو حلقه وحلق العانة ونتف الإبط وغيره من خصال الفطرة، ويدخل في ضمن ذلك نحر البدن وقضاء جميع المناسك لأنه لا يقضي النفث إلا بعد ذلك، وأصل التفث الوسخ والقذر.
وعن عبد الرحمن بن يعمر: أن ناسا من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو واقف بعرفة فسألوه فأمر مناديا ينادي الحج عرفة: من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك أيام منى ثلاثة أيام، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، وأردف رجلا ينادي بهن رواه الخمسة.
وعن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: نحرت ههنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم، ووقفت ههنا وعرفة كلها موقف، ووقفت ههنا وجمع كلها موقف رواه أحمد ومسلم وأبو داود. ولابن ماجة وأحمد أيضا نحوه وفيه: وكل فجاج مكة طريق ومنحر.
حديث عبد الرحمن بن يعمر أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي. قوله: فسألوه أي قالوا: كيف حج من لم يدرك يوم عرفة كما بوب عليه البخاري. قوله: الحج عرفة أي الحج الصحيح حج من أدرك يوم عرفة، قال الترمذي:
قال سفيان الثوري: والعمل على حديث عبد الرحمن بن يعمر عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم أن من لم يقف بعرفات قبل الفجر فقد فاته الحج، ولا يجزئ عنه إن جاء بعد طلوع الفجر ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل،