من ذلك الهدي الذي وقع فيه الاشراك إلا ناقة واحدة، وأيضا ثبت أنه كان يسوق عن أهله جميعا وعلي عليه السلام منهم، نعم إن صح ما ادعاه صاحب ضوء النهار من الاجماع على جواز إبدال الأدون بأفضل كان حجة عند من يرى حجية الاجماع على جواز مجرد الابدال بالأفضل، ولكنه ينبغي أن يبحث عن صحة ذلك، فإن الشافعي وبعض الحنفية قد احتجوا بالحديث على المنع من مطلق التصرف ولو كان للابدال بأفضل كما حكاه صاحب البحر، وأما دعوى أن الواحدة النجيبة أظهر في تعظيم الشعائر من غيرها وإن كان كثيرا فممنوع والسند ظاهر.
باب أن البدنة من الإبل والبقر عن سبع شياه وبالعكس عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتاه رجل فقال: إن علي بدنة وأنا موسر ولا أجدها فأشتريها، فأمره صلى الله عليه وآله وسلم أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن رواه أحمد وابن ماجة. وعن جابر: قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة متفق عليه. وفي لفظ قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اشتركوا في الإبل والبقر كل سبعة في بدنة رواه البرقاني على شرط الصحيحين.
وفي رواية قال: اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحج والعمرة كل سبعة منا في بدنة، فقال رجل لجابر: أيشترك في البقر ما يشترك في الجزور؟ فقال: ما هي إلا من البدن رواه مسلم. وعن حذيفة قال: شرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجته بين المسلمين في البقرة عن سبعة رواه أحمد. وعن ابن عباس قال:
كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فحضر الأضحى فذبحنا البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة رواه الخمسة إلا أبا داود.
حديث ابن عباس الأول سياق إسناده في سنن ابن ماجة هكذا: حدثنا محمد بن معمر، حدثنا محمد بن بكر البرساني قال: أخبرنا ابن جريج قال: قال عطاء الخراساني عن ابن عباس فذكره، ورجاله رجال الصحيح، ولكن عطاء لم يسمع من ابن عباس، ويشهد لصحته ما في صحيح مسلم من حديث جابر. قال: نحرنا مع رسول الله صلى