الكلب وظاهره عدم الفرق بين المعلم وغيره، سواء كان مما يجوز اقتناؤه أو مما لا يجوز، وإليه ذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة: يجوز وقال عطاء والنخعي: يجوز بيع كلب الصيد دون غيره. ويدل عليه ما أخرجه النسائي من حديث جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد قال في الفتح: ورجال إسناده ثقات إلا أنه طعن في صحته، وأخرج نحوه الترمذي من حديث أبي هريرة لكن من رواية أبي المهزم وهو ضعيف، فينبغي حمل المطلق على المقيد، ويكون المحرم بيع ما عدا كلب الصيد إن صلح هذا المقيد للاحتجاج به. وقد اختلفوا أيضا هل تجب القيمة على متلفه؟ فمن قال بتحريم بيعه قال بعد الوجوب ومن قال بجوازه قال بالوجوب.
ومن فصل في البيع فصل في لزوم القيمة وروي عن مالك أنه لا يجوز بيعه وتجب القيمة.
وروي عنه أن بيعه مكروه فقط. قوله: وكسب البغي في الرواية الثانية: ومهر البغي والمراد ما تأخذه الزانية على الزنا وهو مجمع على تحريمه، والبغي بفتح الموحدة وكسر المعجمة وتشديد التحتانية. وأصل البغي الطلب غير أنه أكثر ما يستعمل في الفساد، واستدل به على أن الأمة إذا أكرهت على الزنا فلا مهر لها، وفي وجه للشافعية يجب للسيد الحكم. قوله: ولعن الواشمة والمستوشمة سيأتي الكلام على هذا في باب ما يكرهه من تزين النساء من كتاب الوليمة إن شاء الله. قوله: وآكل الربا وموكله يأتي إن شاء الله الكلام على هذا في باب التشديد في الربا من أبواب الربا. قوله: ولعن المصورين فيه أن التصوير من أشد المحرمات، لأن اللعن لا يكون إلا على ما هو كذلك، وقد تقدم ما يحرم من التصوير وما لا يحرم في أبواب اللباس. قوله: وحلوان الكاهن الحلوان