قال في الفتح: وأما عارية ذلك فلا خلاف في جوازه. قوله: فرخص له في الكرامة فيه دليل أن المعير إذا أهدي إليه المستعير هدية بغير شرط حلت له، وقد ورد الترغيب في إطراق الفحل. أخرج ابن حبان في صحيحه من حديث أبي كبشة مرفوعا: من أطرق فرسا فأعقب كان له كأجر سبعين فرسا.
باب النهي عن بيوع الغرر عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر رواه الجماعة إلا البخاري. وعن ابن مسعود: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر رواه أحمد. وعن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع حبل الحبلة رواه أحمد ومسلم والترمذي. وفي رواية: نهى عن بيع حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت رواه أبو داود. وفي لفظ: كان أهل الجاهلية يبتاعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك متفق عليه. وفي لفظ: كانوا يبتاعون الجزور إلى حبل الحبلة، فنهاهم صلى الله عليه وآله وسلم عنه رواه البخاري.
حديث ابن مسعود في إسناده يزيد بن أبي زياد عن المسيب بن رافع عن ابن مسعود، قال البيهقي: فيه إرسال بين المسيب وعبد الله والصحيح وقفه. وقال الدارقطني في العلل:
اختلف فيه والموقوف أصح، وكذلك قال الخطيب وابن الجوزي. وقد روى أبو بكر بن أبي عاصم عن عمران بن حصين حديثا مرفوعا وفيه النهي عن بيع السمك في الماء فهو شاهد لهذا. قوله: نهى عن بيع الحصاة اختلف في تفسيره فقيل: هو أن يقول:
بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه هذه الحصاة ويرمي الحصاة أو من هذه الأرض ما انتهت إليه في الرمي وقيل: هو أن يشرط الخيار إلى أن يرمي الحصاة. وقيل: هو أن يجعل نفس الرمي بيعا. ويؤيده ما أخرجه البزار من طريق حفص بن عاصم عنه أنه قال يعني إذا قذف الحصاة فقد وجب البيع. قوله: وعن بيع الغرر بفتح المعجمة وبراءين مهملتين