من استحل الترك، ويتبين بذلك خطأ من ادعى أنه موضوع انتهى. وقد استدل المصنف بما ذكره في الباب على أن الحج واجب على الفور. ووجه الدلالة من حديث ابن عباس الأول والثاني ظاهرة، ووجهها من حديث: من كسر أو عرج. قوله:
وعليه الحج من قابل ولو كان على التراخي لم يعين العام القابل، ووجهها من أثر عمر و من الأحاديث التي ذكرناها ظاهر، وإلى القول بالفور ذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد وبعض أصحاب الشافعي، ومن أهل البيت: زيد بن علي والهادي والمؤيد بالله والناصر. وقال الشافعي والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد. ومن أهل البيت: القاسم بن إبراهيم وأبو طالب أنه على التراخي، واحتجوا بأنه صلى الله عليه وآله وسلم حج سنة عشر، وفرض الحج كان سنة ست أو خمس، وأجيب بأنه قد اختلف في الوقت الذي فرض فيه الحج، ومن جملة الأقوال أنه فرض في سنة عشر فلا تأخير، ولو سلم أنه فرض قبل العاشرة فتراخيه صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان لكراهة الاختلاط في الحج بأهل الشرك لأنهم كانوا يحجون ويطوفون بالبيت عراة، فلما طهر الله البيت الحرام منهم حج صلى الله عليه وآله وسلم، فتراخيه لعذر ومحل النزاع التراخي مع عدمه.
باب وجوب الحج على المعضوب إذا أمكنته الاستنابة، وعن الميت إذا كان قد وجب عليه عن ابن عباس: أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره قال: فحجي عنه رواه الجماعة. وعن علي عليه السلام: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءته امرأة شابة من خثعم فقالت: إن أبي كبير وقد أفند وأدركته فريضة الله في الحج ولا يستطيع أداءها فيجزي أن أؤديها عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعم رواه أحمد والترمذي وصححه. وعن عبد الله بن الزبير قال:
جاء رجل من خثعم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن أبي أدركه