والحسين عليهما السلام كبشا كبشا ويجاب عن ذلك بأن أحاديث الشاتين مشتملة على الزيادة، فهي من هذه الحيثية أولى بالقبول. وأما حديث ابن عباس فسيأتي أيضا في رواية منه أنه عق عن كل واحد بكبشين، وأيضا القول أرجح من الفعل. وقيل: إن في اقتصاره صلى الله عليه وآله وسلم على شاة دليلا على أن الشاتين مستحبة فقط وليست بمتعينة، والشاة جائزة غير مستحبة. وقيل: إنه لم يتيسر إلا شاة، وأما الأنثى فالمشروع في العقيقة عنها واحدة إجماعا كما في البحر. قوله: ولا يضركم ذكرانا أو إناثا فيه دليل على أنه لا فرق بين ذكور الغنم وإناثها.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق وكأنه كره الاسم، فقالوا يا رسول الله إنما نسألك عن أحدنا يولد له، قال: من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. وعن بريدة الأسلمي قال: كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الله بالاسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران رواه أبو داود. وعن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا رواه أبو داود والنسائي وقال: بكبشين كبشين.
حديث عمرو بن شعيب الأول سكت عنه أبو داود، وقال الترمذي في إسناده عمرو ابن شعيب وفيه مقال: يعني في روايته عن أبيه عن جده، وقد سلف بيان ذلك.
وحديثه الثاني أخرجه الحاكم. وحديث بريدة أخرجه أيضا أحمد والنسائي، قال في التخليص: وإسناده صحيح انتهى. وفيه نظر، لأن في إسناده علي بن الحسين بن واقد وفي مقال. وقد أخرج نحو حديث بريدة هذا ابن حبان وصححه، وابن السكن وصححه من حديث عائشة والطبراني في الصغير من حديث أنس، والبيهقي من حديث فاطمة، والترمذي والحاكم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والبيهقي من حديث علي عليه السلام، وحديث ابن عباس صححه عبد الحق وابن دقيق العيد، وأخرج