مخصص. قوله: بسرف بفتح المهملة وكسر الراء موضع معروف. قوله: في الظلة بضم الظاء وتشديد اللام كل ما أظل من الشمس. قوله: التي بنى فيها أي التي زفت إليه فيها. قوله: وهم ابن عباس هذا هو أحد الأجوبة التي أجاب بها الجمهور عن حديث ابن عباس.
وعن عمر وعلي وأبي هريرة أنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج فقالوا: ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما حج قابل والهدي، قال علي: فإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما. وعن ابن عباس أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنة والجميع لمالك في الموطأ.
أثر عمر وعلي وأبي هريرة هو في الموطأ كما قال المصنف، ولكنه ذكره بلاغا عنهم، وأسنده البيهقي من حديث عطاء عن عمر وفيه إرسال، ورواه سعيد بن منصور عن مجاهد عن عمر وهو منقطع. وأخرجه ابن أبي شيبة أيضا عنه وعن علي وهو منقطع أيضا بيد الحكم وبينه. وأثر ابن عباس رواه البيهقي من طريق أبي بشر عن رجل من بني عبد الدار عنه، وفيه أن أبا بشر قال: لقيت سعيد بن جبير فذكرت ذلك له فقال: هكذا كان ابن عباس يقول (وفي الباب) عن ابن عمر عند أحمد أنه سئل عن رجل وامرأة حاجين وقع عليها قبل الإفاضة فقال: ليحجا قابلا. وعن ابن عمرو بن العاص عند الدارقطني والحاكم والبيهقي نحو قول ابن عمر، وقد روي نحو پ هذه الآثار مرفوعا عند أبي داود في المراسيل من طريق يزيد بن نعيم أن رجلا من جذام جامع امرأته وهما محرمان، فسألا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال:
اقضيا نسكا واهديا هديا قال الحافظ: رجاله ثقات مع إرساله. ورواه ابن وهب في موطئه من طريق سعيد بن المسيب مرسلا. وأثر على المذكور في الباب في التفرق، أخرج نحوه البيهقي عن ابن عباس موقوفا وروى ابن وهب في موطئه عن سعيد بن المسيب مرفوعا مرسلا نحوه وفيه ابن لهيعة، وهو عند أبي داود في المراسيل بسند معضل.
قوله: حتى يقضيا حجهما استدل به من قال إنه يجب المضي في فاسد الحج وهم الأكثر، وقال داود: لا يجب كالصلاة. قوله: ثم عليهما حج قابل استدل به من قال: إنه يجب قضاء الحج الذي فسد وهم الجمهور. قوله: والهدي تمسك به من قال: