مثلثة قيل: المراد الأخلاق الخبيثة كالإباق. وقال صاحب العين هي الدنية. وقيل: المراد الحرام كما عبر عن الحلال بالطيب، وقيل: الداء ما كان في الخلق بفتح الخاء، والخبثة ما كان في الخلق بضمها، والغائلة سكوت البائع عن بيان ما يعلم من مكروه في المبيع، قاله ابن العربي.
باب أن الكسب الحادث لا يمنع الرد بالعيب عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى أن الخراج بالضمان رواه الخمسة. وفي رواية: أن رجلا ابتاع غلاما فاستغله ثم وجد به عيبا فرده بالعيب، فقال البائع: غلة عبدي، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الغلة بالضمان رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة. وفيه حجة لمن يرى تلف العبد المشتري قبل القبض من المشتري.
الحديث أخرجه أيضا الشافعي وأبو داود الطيالسي، وصححه الترمذي وابن حبان وابن الجارود والحاكم وابن القطان. (ومن جملة) من صححه ابن خزيمة كما حكي ذلك عنه في بلوغ المرام وحكي عنه في التلخيص أنه قال: لا يصح، وضعفه البخاري. ولهذا الحديث في سنن أبي داود ثلاث طرق: اثنتان رجالهما رجال الصحيح، والثالثة قال أبو داود: إسنادها ليس بذاك، ولعل سبب ذلك أن فيه مسلم بن خالد الزنجي شيخ الشافعي، وقد وثقه يحيى بن معين وتابعه عمر بن علي المقدمي وهو متفق على الاحتجاج به. قوله: إن الخراج بالضمان الخراج هو الدخل والمنفعة، أي يملك المشتري الخراج الحاصل من المبيع بضمان الأصل الذي عليه أي بسببه فالباء للسببية، فإذا اشترى الرجل أرضا فاستغلها أو دابة فركبها أو عبدا فاستخدمه ثم وجد به عيبا قديما فله الرد، ويستحق الغلة في مقابلة الضمان للمبيع الذي كان عليه. وظاهر الحديث عدم الفرق بين الفوائد الأصلية والفرعية، وإلى ذلك ذهب الشافعي، وفصل مالك فقال: يستحق المشتري الصوف والشعر دون الولد، وفرق أهل الرأي والهادوية بين الفوائد الفرعية والأصلية فقالوا: يستحق المشتري الفرعية كالكراء دون الأصلية كالولد والثمر، وهذا الخلاف إنما هو مع انفصال الفوائد عن المبيع، وأما إذا كانت متصلة وقت الرد وجب ردها بالاجماع،