حديث الحجاج بن عمر وسكت عنه أبو داود والمنذري وحسنه الترمذي. وأخرجه أيضا ابن خزيمة والحاكم والبيهقي. وأثر عمر بن الخطاب أخرجه أيضا البيهقي، وأخرج عن عمر أنه أمر من فاته الحج أن يهل بعمرة وعليه الحج من قابل، وأخرج أيضا عن زيد بن ثابت مثله. وأخرج نحوه عن عمر من طريق أخرى. والأثر الذي رواه سليمان بن يسار رواه مالك عن يحيى بن سعيد عنه، ولكن سليمان بن يسار لم يدرك القصة. وأثر ابن عمر رواه مالك في الموطأ من طريق ابن شهاب عن سالم عنه. وأثر ابن عباس صحح الحافظ إسناده. قوله: من كسر بضم الكاف وكسر السين. قوله: أو عرج بفتح المهملة والراء أي أصابه شئ في رجله وليس بخلقة، فإذا كان خلقة قيل عرج بكسر الراء. قوله: فقد حل تمسك بظاهر هذا أبو ثور وداود فقالا: إنه يحل في مكانه بنفس الكسر والعرج، وأجمع بقية العلماء على أنه يحل من كسر أو عرج ولكن اختلفوا فيما به يحل، وعلام يحمل هذا الحديث؟ فقال أصحاب الشافعي: إنه يحمل على ما إذا شرط التحلل به، فإذا وجد الشرط صار حلالا ولا يلزم الدم، وقال مالك وغيره: يحل بالطواف بالبيت لا يحله غيره، ومن خالفه من الكوفيين يقول: يحل بالنية والذبح والحلق، وسيأتي الكلام على ذلك. قوله: أو مرض الاحصار لا يختص بالاعذار المذكورة، بل كل عذر حكمه حكمها كإعواز النفقة والضلال في الطريق وبقاء السفينة في البحر، وبهذا قال كثير من الصحابة. قال النخعي والكوفيون: الحصر بالكسر والمرض والخوف. وقال آخرون منهم مالك والشافعي وأحمد: لا حصر إلا بالعدو، وتمسكوا بقول ابن عباس المذكور في الباب.
وحكى ابن جرير قولا إنه لا حصر بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والسبب في هذا الاختلاف أنهم اختلفوا في تفسير الاحصار، فالمشهور عن أكثر أهل اللغة منهم الأخفش والكسائي والفراء وأبو عبيد وأبو عبيدة وابن السكيت وثعلب وابن قتيبة وغيرهم أن الاحصار إنما يكون بالمرض، وأما بالعدو فهو الحصر. وقال بعضهم:
إن أحصر وحصر بمعنى واحد. قوله: سنة نبيكم قال عياض: ضبطناه سنة بالنصب على الاختصاص وعلى إضمار فعل أي تمسكوا وشبهه، وخبر حسبكم طاف بالبيت ويصح الرفع، على أن سنة خبر حسبكم أو الفاعل وحسبكم بمعنى الفعل ويكون ما بعدهما تفسيرا للسنة. وقال السهيلي: من نصب سنة فهو بإضمار الامر كأنه