ضعفوا إسناده وقال البخاري: ليس هذا الحديث بصحيح ورواه البزار من حديث نافع عن ابن عمر مرفوعا وفي إسناده ليث بن أبي سليم. والحديث الثاني في إسناده زهير بن عبد الله، قال الذهبي: هو مجهول لا يعرف، وأخرج هذا الحديث أبو داود عن عبد الله ابن علي يعني شيبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من بات على ظهر بيت ليس له حجار فقد برئت منه الذمة وبوب عليه باب النوم على سطح غير محجر وسكت عنه هو والمنذري. قوله: ليس له إجار الإجار بهمزة مكسورة بعدها جيم مشددة وآخره راء مهملة هو ما يرد الساقط من البناء من حائط على السطح أو نحوه، ورواية أبي داود ليس له حجار كما تقدم، قال المنذري: هكذا وقع في روايتنا حجار براء مهملة بعد الألف، ويدل عليه تبويب أبي داود على هذا الحديث كما تقدم فإنه قال: على سطح غير محجر، والحجار جمع حجر بكسر الحاء أي ليس عليه شئ يستره يمنعه من السقوط، ويقال: احتجرت الأرض إذا ضربت عليها منارا تمنعها به عن غيرك، أو يكون من الحجر وهي حظيرة الإبل وحجرة الدار، وهو راجع إلى المنع أيضا، ورواه الخطابي بالياء حجي، وذكر أنه يروى بكسر الحاء وفتحها، قال غيره: فمن كسر شبهه بالحجى الذي هو العقل لأن الستر يمنع من الفساد، ومن فتحه قال الحجى مقصور الطرف والناحية وجمعه أحجاء، قال المنذري: وقد روي أيضا أحجاب بالباء.
قوله: عند ارتجاجه الارتجاج الاضطراب (والحديث) الأول يدل على عدم جواز ركوب البحر لكل أحد إلا للحاج والمعتمر والغازي، ويعارضه حديث أبي هريرة المتقدم في أول هذا الكتاب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينكر على الصيادين لما قالوا له: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء وروي الطبراني في الأوسط من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتجرون في البحر، وفي سماع الحسن من سمرة مقال معروف، وغاية ما في ذلك أن يكون ركوب البحر للصيد والتجارة مما خصص به عموم مفهوم حديث الباب على فرض صلاحيته للاحتجاج (والحديث الثاني) يدل على عدم جواز المبيت على السطوح التي ليس لها حائط. وعلى عدم جواز ركوب البحر في أوقات اضطرابه.