فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة رواه أحمد والترمذي.
وعن علي عليه السلام قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما وفرقت بينهما، فذكرت ذلك له فقال: أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا رواه أحمد. وفي رواية: وهب لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم غلامين أخوين فبعت أحدهما فقال لي: يا علي ما فعل غلامك؟ فأخبرته فقال: رده رده رواه الترمذي وابن ماجة. وعن أبي موسى قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فرق بين الوالد وولده وبين الأخ وأخيه رواه ابن ماجة والدارقطني. وعن علي عليه السلام أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك ورد البيع رواه أبو داود والدارقطني.
حديث أبي أيوب أخرجه أيضا الدارقطني والحاكم وصححه وحسنه الترمذي وفي إسناده حي بن عبد الله المعافري وهو مختلف فيه، وله طريق أخرى عند البيهقي وفيها انقطاع لأنها من رواية العلاء بن كثير الإسكندراني عن أبي أيوب ولم يدركه. وله طريق أخرى عند الدارمي. وحديث أبي موسى إسناده لا بأس به، فإن محمد بن عمر بن الهياج صدوق وطليق بن عمران مقبول. وحديث علي الأول رجال إسناده ثقات كما قال الحافظ، وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن القطان، وحديثه الثاني هو من رواية ميمون بن أبي شبيب عنه، وقد أعله أبو داود بالانقطاع بينهما، وأخرجه الحاكم وصحح إسناده ورجحه البيهقي لشواهده. (وفي الباب) عن أنس عند ابن عدي بلفظ: لا يولهن والد عن ولده وفي إسناده مبشر بن عبيد وهو ضعيف ورواه من طريق أخرى فيها إسماعيل بن عياش عن الحجاج بن أرطاة، وقد تفرد به إسماعيل وهو ضعيف في غير الشاميين. وعن أبي سعيد عند الطبراني بلفظ: لا توله والدة بولدها وأخرجه البيهقي بإسناد ضعيف عن الزهري مرسلا (والأحاديث) المذكورة في الباب فيها دليل على تحريم التفريق بين الوالدة والولد وبين الأخوين، أما بين الوالدة وولدها فقد حكي في البحر عن الامام يحيى أنه إجماع حتى يستغني الولد بنفسه، وقد اختلف في انعقاد البيع فذهب الشافعي إلى أنه لا ينعقد. وقال أبو حنيفة وهو قول للشافعي : إنه ينعقد. وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يحرم التفريق بين الأب والابن،