بلفظ حين نزل الحجاج بابن الزبير، وكذا لمسلم من رواية يحيى القطان. قوله: كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رواية للبخاري: كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قوله: أشهدكم أني قد أوجبت عمرة يعني من أجل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية. قال النووي معناه: إن صددت عن البيت وأحصرت تحللت من العمرة كما تحلل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من العمرة. وقال عياض: يحتمل أن المراد أنه أوجب عمرة كما أوجب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويحتمل أنه أراد الامرين من الايجاب والاحلال. قال الحافظ: وهذا هو الأظهر. قوله: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد يعني فيما يتعلق بالاحصار والاحلال. قوله: ولم يزد على ذلك هذا يقتضي أنه اكتفى بطواف القدوم عن طواف الإفاضة وهو مشكل، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه (وفي الحديث) فوائد منها: ما بوب له المصنف من جواز إدخال الحج على العمرة وإليه ذهب الجمهور، لكن بشرط أن يكون الادخال قبل الشروع في طواف العمرة، وقيل: إن كان قبل مضي أربعة أشواط صح وهو قول الحنفية، وقيل: ولو بعد تمام الطواف وهو قول المالكية ونقل ابن عبد البر أن أبا ثور شذ فمنع إدخال الحج على العمرة قياسا على منع إدخال العمرة على الحج. ومنها: أن القارن يقتصر على طواف واحد. ومنها: أن القارن يهدي، وشذ ابن حزم فقال: لا هدي على القارن. ومنها: جواز الخروج إلى النسك في الطريق المظنون خوفه إذا رجى السلامة قاله ابن عبد البر. ومنها أن الصحابة كانوا يستعملون القياس ويحتجون به.
وعن جابر أنه قال: أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحج مفرد، وأقبلت عائشة بعمرة، حتى إذا كنا بسرف عركت حتى إذا قدمنا مكة طفنا بالكعبة والصفا والمروة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي، قال فقلنا: حل ماذا؟ قال: الحل كله، فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال ثم أهللنا يوم التروية، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عائشة فوجدها تبكي فقال: ما شأنك؟ قالت:
شأني أني قد حضت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن، فقال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي ثم أهلي بالحج، ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة ثم قال: قد حللت