والمزني والروياني من أصحاب الشافعي إلى أنه يجوز. قال ابن المنذر: إن العلماء اتفقوا على جواز ذلك إلا الشافعي، ويدل على عدم الجواز أن الإسماعيلي في مستخرجه على البخاري روى حديث ابن عمر بلفظ: نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الثمرة بالثمرة وذلك يشمل بيع الرطب بالرطب.
باب الرخصة في بيع العرايا عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم رواه أحمد والبخاري والترمذي وزاد فيه: وعن بيع العنب بالزبيب وعن كل ثمر بخرصه.
وعن سهل بن أبي حثمة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرايا أن يشتري بخرصها يأكلها أهلها رطبا متفق عليه.
وفي لفظ: عن بيع الثمر بالتمر وقال ذلك الربا تلك المزابنة، إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا متفق عليه. وعن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول حين أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بخرصها يقول: الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة رواه أحمد. وعن زيد بن ثابت: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها كيلا رواه أحمد والبخاري. وفي لفظ: رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا متفق عليه. وفي لفظ آخر: رخص في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غير ذلك أخرجاه.
وفي لفظ: بالتمر وبالرطب رواه أبو داود.
حديث جابر أخرجه أيضا الشافعي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.
وفي الباب عن أبي هريرة عند الشيخين: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق. قوله:
بيع الثمر بالتمر الأول بالمثلثة وفتح الميم والثاني بالمثناة الفوقية وسكون الميم، والمراد بالأول ثمر النخلة، وقد صرح بذلك مسلم في رواية فقال: ثمر النخلة وليس