ذهب إليه مالك وهو ظاهر الآية، وقيل: إنه لا يرجع إلى حكم العدلين إلا فيما لا مثل له، وأما فيما له مثل فيرجع فيه إلى ما حكم بالسلف، وإلا يحكم فيه السلف رجع إلى ما حكم به عدلان، واختلفوا في أي شئ تعتبر المماثلة فقيل في الشكل أو الفعل، وقيل في القيمة والحديث يدل على أن الضبع صيد وأن فيه كبشا.
وعن محمد بن سيرين: أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين نستبق إلى ثغرة ثنية فأصبنا ظبيا ونحن محرما فماذا ترى؟ فقال عمر لرجل بجنبه: تعال حتى نحكم أنا وأنت، قال: فحكما عليه بعنز، فولى الرجل وهو يقول: هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي حتى دعا رجلا فحكم معه، فسمع عمر قول الرجل فدعاه فسأله: هل تقرأ سورة المائدة؟ فقال: لا، فقال: هل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ فقال: لا، فقال: لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربا ثم قال: إن الله عز وجل يقول في كتابه * (يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة) * (سورة المائدة، الآية: 95) وهذا عبد الرحمن بن عوف رواه مالك في الموطأ. وعن جابر:
أن عمر قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة رواه مالك في الموطأ. وعن الأجلح بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: في الضبع إذا أصابه المحرم كبش، وفي الظبي شاة، وفي الأرنب عناق، وفي اليربوع جفرة، قال: والجفرة التي قد ارتعت رواه الدارقطني، قال ابن معين: الأجلح ثقة، وقال ابن عدي: صدوق، وقال أبو حاتم:
لا يحتج بحديثه.
الأثر الأول رواه مالك في الموطأ عن عبد الملك بن قريب عن محمد بن سيرين، و عبد الملك بن قريب هو الأصمعي وهو ثقة. والأثر الثاني لم يذكر مالك في الموطأ قوله عن جابر، بل رواه عن أبي الزبير أن عمر بن الخطاب قضى في الضبع الخ.
وأخرجه أيضا الشافعي بسند صحيح عن عمر. وأخرج البيهقي عن ابن عباس قضى في الأرنب بعناق. وروى عنه الشافعي من طريق الضحاك أنه قضى في الأرنب بشا. وأخرج البيهقي عن ابن مسعود أنه قضى في اليربوع بجفرة. ورواه الشافعي عنه من طريق مجاهد وروى أبو يعلى عن عمر وقال: لا أراه إلا رفعه أنه حكم في الضبع بشاة، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع جفرة، وفي الظبي كبش. وأخرج ابن أبي شيبة