غيره، وسواء كان مستطيعا أو غير مستطيع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يستفصل هذا الرجل الذي سمعه يلبي عن شبرمة وهو ينزل منزلة العموم، وإلى ذلك ذهب الشافعي والناصر وقال الثوري والهادي والقاسم: إنه يجزئ حج من لم يحج عن نفسه ما لم يتضيق عليه، واستدل لهم في البحر بقوله صلى الله عليه وآله وسلم:
هذه عن نبيشة وحج عن نفسك فكأنهم جمعوا بين هذا وبين حديث الباب بحمل حديث الباب على من كان مستطيعا ولكن الحديث الذي استدل لهم به صاحب البحر لا أدري من رواه، ولم أقف عليه في شئ من كتب الحديث المعتمدة، فينبغي الاعتماد على حديث الباب، ومن زعم أن في السنة ما يعارضه فليطلب منه التصحيح لمدعاه.
وقد روى الدارقطني حديث نبيشة موافقا لحديث شبرمة لا مخالفا له كما زعم صاحب البحر، وتقدم قول من قال:
إن اسم شبرمة نبيشة.
باب صحة حج الصبي والعبد من غير إيجاب له عليهما عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم قالوا: المسلمون، فقالوا من أنت؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. وعن السائب بن يزيد قال: حج أبي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع وأنا ابن سبع سنين رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه. وعن جابر قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم رواه أحمد وابن ماجة. وعن محمد بن كعب القرظي: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:
أيما صبي حج به أهله فمات أجزأت عنه فإن أدرك فعليه الحج، وأيما رجل مملوك حج به أهله فمات أجزأت عنه فإن أعتق فعليه الحج ذكره أحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله هكذا مرسلا.
حديث جابر أخرجه أيضا ابن أبي شيبة وفي إسناده أشعث بن سوار وهو ضعيف، ورواه الترمذي من هذا الوجه بلفظ آخر قال: كنا إذا حججنا مع رسول الله صلى الله