أطوف أو قدمت شيئا، فكان يقول: لا حرج لا حرج ويدل على تعدد السائل قول ابن عمرو في حديثه المذكور في الباب: وأتاه آخر فقال إني أفضت الخ. وقول علي عليه السلام في حديثه المذكور: وأتاه آخر كذلك. قوله: وجاء آخر وتعليق سؤال بعضهم بعدم الشعور لا يستلزم سؤال غيره به حتى يقال إنه يختص الحكم بحالة عدم الشعور، ولا يجوز اطراحها بإلحاق العمد بها، ولهذا يعلم أن التعويل في التخصيص على وصف عدم الشعور المذكور في سؤال بعض السائلين غير مفيد للمطلوب، نعم إخبار ابن عمرو عن أعم العام وهو قوله: فما سئل يومئذ عن شئ مخصص بإخباره مرة أخرى عن أخص منه مطلقا وهو قوله: فما سمعته يومئذ يسأل عن أمر مما ينسي المرء أو يجهل، ولكن عند من جوز التخصيص بمثل هذا المفهوم. قوله: رميت بعدما أمسيت فيه دليل على أن من رمى بعد دخول وقت المساء وهو الزوال صح رميه ولا حرج عليه في ذلك.
باب استحباب الخطبة يوم النحر عن الهرماس بن زياد قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب على ناقته العضباء يوم الأضحى بمنى رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي أمامة قال: سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنى يوم النحر رواه أبو داود. وعن عبد الرحمن بن معاذ التيمي قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن بمنى ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار فوضع أصبعيه السبابتين ثم قال: بحصى الخذف، ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد ثم نزل الناس بعد ذلك رواه أبو داود والنسائي بمعناه. وعن أبي بكرة قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر فقال: أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى، قال: أي شهر هذا؟ قلنا:
الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس ذا الحجة؟ قلنا بلى، قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: أليست البلدة، قلنا بلى، قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا،