بأن التخصيص لا يثبت إلا بدليل. وقال ابن الجوزي ليس في الحديث أن اشتراط الولاء والعتق كان مقارنا للعقد، فيحمل على أنه كان سابقا للعقد، فيكون الامر بقوله:
اشترطي مجرد وعدو لا يجب الوفاء به، وتعقب باستبعاد أن يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم شخصا أن يعد مع علمه بأنه لا يفي بذلك الوعد. وقال ابن حزم: كان الحكم ثابتا لجواز اشتراط الولاء لغير المعتق، فوقع الامر باشتراطه في الوقت الذي كان ذلك جائزا فيه، ثم نسخ بخطبته صلى الله عليه وآله وسلم وهو بعيد قوله:
فإنما الولاء لمن أعتق فيه إثبات الولاء للمعتوه نفيه عما عداه كما تقتضيه، إنما الحصرية، واستدل بذلك على أنه لا ولاء لمن أسلم على يديه رجل أو وقع بينه وبين رجل محالفة ولا للملتقط، وسيأتي الكلام على بقية هذا الحديث في كتاب العتق إن شاء الله تعالى.
باب شرط السلامة من الغبن عن ابن عمر قال: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه يخدع في البيوع فقال: من بايعت فقل لا خلابة متفق عليه. وعن أنس أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يبتاع وكان في عقدته يعني في عقله ضعف، فأتى أهله النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا رسول الله احجر على فلان فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف فدعاه ونهاه فقال: يا نبي الله إني لا أصبر عن البيع، فقال: إن كنت غير تارك للبيع فقل ها وها ولا خلابة رواه الخمسة وصححه الترمذي. وفيه صحة الحجر على السفيه لأنهم سألوه إياه وطلبوه منه وأقرهم عليه، ولو لم يكن معروفا عندهم لما طلبوه ولا أنكر عليهم. وعن ابن عمر أن منقذا سفع في رأسه في الجاهلية مأمومة فخبلت لسانه، فكان إذا بايع يخدع في البيع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بايع وقل لا خلابة، ثم أنت بالخيار ثلاثا، قال ابن عمر: فسمعته يبايع ويقول: لا خذابة لا خذابة رواه الحميدي في مسنده فقال: حدثنا سفيان عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر فذكره. وعن محمد بن يحيى بن حبان قال: هو جدي منقذ بن عمر، وكان رجلا قد أصابته آمة في رأسه فكسرت