لم يكن الأذى حلق الرأس وإلا فلا أدري ما هو. وأخرج الطحاوي عنه أيضا قال: لم أجد من يخبرني عن تفسير الأذى، وقد جزم الأصمعي بأنه حلق الرأس.
وأخرجه أبو داود بإسناد صحيح عن الحسن كذلك. ووقع في الحديث عائشة عند الحاكم بلفظ: وأمر أن يماط عن رؤوسها الأذى قال في الفتح: ولكن لا يتعين ذلك في حلق الرأس، فالأولى حمل الأذى على ما هو أهم من حلق الرأس، ويؤيد ذلك أن في بعض حديث عمرو بن شعيب ويماط عنه أقذاره، رواه أبو الشيخ قوله: كل غلام رهينة بعقيقته قال الخطابي: اختلف الناس في معنى هذا، فذهب أحمد بن حنبل إلى معناه أنه إذا مات وهو طفل ولم يعق عنه لم يشفع لأبويه، وقيل: المعنى أن العقيقة لازمة لا بد منها، فشبه لزومها للمولود بلزوم الرهن للمرهون في يد المرتهن. وقيل: إنه مرهون بالعقيقة بمعنى أنه لا يسمى ولا يحلق شعره إلا بعد ذبحها، وبه صرح صاحب المشارق والنهاية. قوله: يذبح عنه يوم سابعه بضم الياء من قوله يذبح وبناء الفعل للمجهول، وفيه دليل على أنه يصح أن يتولى ذلك الأجنبي، كما يصح أن يتولاه القريب عن قريبه والشخص عن نفسه، وفيه أيضا دليل على أن وقت العقيقة سابع الولادة، وأنها تفوت بعده، وتسقط إن مات قبله، وبذلك قال مالك. وحكى عنه ابن وهب أنه قال: إن فات السابع الأول فالثاني ونقل الترمذي عن أهل العلم أنهم يستحبون أن تذبح العقيقة في السابع، فإن لم يمكن ففي الرابع عشر، فإن لم يمكن فيوم أحد وعشرين، وتعقبه الحافظ بأنه لم ينقل ذلك صريحا إلا عن عبد الله البوشنجي، ونقله صالح بن أحمد عن أبيه. ويدل على ذلك ما أخرجه البيهقي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: العقيقة تذبح لسبع ولأربع عشرة ولإحدى وعشرين وعند الحنابلة في اعتبار الأسابيع بعد ذلك روايات. وعند الشافعية أن ذكر السابع للاختيار لا للتعين. ونقل الرافعي أنه يدخل وقتها بالولادة. وقال الشافعي: إن معناه أنها لا تؤخر عن السابع اختيارا، فإن تأخرت إلى البلوغ سقطت عمن كان يريد أن يعق عنه، لكن إن أراد هو أن يعق عن نفسه فعل. ونقل صاحب البحر عن الامام يحيى أنها لا تجزئ قبل السابع ولا بعده إجماعا، ودعوى الاجماع مجازفة لما عرفت من الخلاف المذكور. قوله: ويسمي فيه في رواية: يدمي، وقال أبو داود: إنها وهم من همام. وقال ابن عبد البر: هذا الذي تفرد