والنحر فاستراحوا، ومعنى قروا استقروا، ويسمى يوم النفر الأول ويوم الأكارع.
قوله: يزدلفن أي يفترين، وأصل الدال تاء ثم أبدلت منه، ومنه المزدلفة لاقترابها إلى عرفات. ومنه قوله تعالى: * (وأزلفت الجنة للمتقين) * وفي هذه معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث تسارع إليه الدواب التي لا تعقل لإراقة دمها تبركا به، فيالله العجب من هذا النوع الانساني، كيف يكون هذا النوع البهيمي أهدى من أكثره وأعرف تقرب إليه هذه العجم لازهاق أرواحها، وفري أوداجها، وتتنافس في ذلك وتتسابق إليه، ومع كونها لا ترجو جنة ولا تخاف نارا، أو يبعد ذلك الناطق العاقل عنه مع كونه ينال بالقرب النعيم الاجل والعاجل، ولا يصيبه ضرر في نفس ولا مال، حتى قال القائل مظهرا لندة حرصه على قتل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ابن محمد؟ لا نجوت إن نجا وأرق الآخر دمه وكسر ثنيته، فانظر إلى هذا التفاوت الذي يضحك منه إبليس، ولامر ما كان الكافر شر الدواب عند الله. قوله: فلما وجبت جنوبها أي سقطت إلى الأرض جنوبها والوجوب السقوط. قوله: من شاء اقتطع أي من شاء أن يقتطع منها فليقتطع. هذا محل الحجة على جواز انتهاب الهدي والأضحية، واستدل به على جواز انتهاب نثار العروس كما ذكره المصنف. ومن جملة من استدل به البغوي ووجه الدلالة قياس انتهاب النثار على انتهاب الأضحية، وقد رويت في النثار وانتهابه أحاديث لا يصح منها شئ وليس هذا محل ذكرها، وقد ذهب أهل العلم إلى كراهة انتهاب النثار، وروي ذلك عن ابن مسعود وإبراهيم النخعي وعكرمة، وتمسكوا بما ورد في النهي وهو يعم كل ما صدق عليه انتهاب ولا يخرج منه إلا ما خص بمخصص صالح.
كتاب العقيقة وسنة الولادة عن سلمان بن عامر الضبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى رواه الجماعة إلا مسلما. وعن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه رواه الخمسة وصححه الترمذي.