الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا من عند المسجد يعني مسجد ذي الحليفة متفق عليه. وفي لفظ: ما أهل إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره أخرجاه. وللبخاري: أن ابن عمر كان إذا أراد الخروج إلى مكة أدهن بدهن ليس له رائحة طيب، ثم يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي ثم يركب، فإذا استوت به راحلته قائمة أحرم ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل. وعن أنس: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته فلما علا على حبل البيداء أهل رواه أبو داود. وعن جابر: أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته رواه البخاري. وقال: رواه أنس وابن عباس. وعن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس:
عجبا لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في إهلاله، فقال: إني لأعلم الناس بذلك إنما كانت منه حجة واحدة فمن هنالك اختلفوا، خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاجا فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه فسمع ذلك منه أقوام فحفظوا عنه، ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل فأدرك ذلك منه أقوام فحفظوا عنه، وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا، فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل فقالوا: إنما أهل حين استقلت به ناقته ثم مضى فلما علا على شرف البيداء أهل فأدرك ذاك أقوام فقالوا: إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين علا على شرف البيداء، وأيم الله لقد أوجب في مصلاه، وأهل حين استقلت به راحلته، وأهل حين علا على شرف البيداء رواه أحمد وأبو داود. ولبقية الخمسة منه مختصرا: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل في دبر الصلاة.
حديث أنس الذي عزاه المصنف إلى أبي داود أخرجه أيضا النسائي، وسكت عند أبو داود والمنذري، ورجال إسناده رجال الصحيح إلا أشعث بن عبد الملك الحمراني وهو ثقة وحديث ابن عباس الذي رواه عنه سعيد بن جبير في إسناده خصيف بن عبد الرحمن الحراني وهو ضعيف، ومحمد بن إسحاق ولكنه صرح بالتحديث. وقد أخرجه الحاكم من طريق آخر عن عطاء عن ابن عباس، وأخرج أيضا ما أخرجه الخمسة من حديثه مختصرا. قوله: بيداؤكم البيداء هذه فوق علمي ذي الحليفة لمن صعد من الوادي، قاله أبو عبيد البكري وغيره، وكان ابن عمر إذا قيل