خلاف الظاهر، لأن الحديث يدل على أن الموت من موجبات استحقاق البائع للسلعة، ويؤيد ذلك عطفه على الافلاس. واستدل بأحاديث الباب على حلول الدين المؤجل بالإفلاس. قال في الفتح: من حيث إن صاحب الدين أدرك متاعه بعينه فيكون أحق به، ومن لوازم ذلك أنها تجوز له المطالبة بالمؤجل وهو قول الجمهور، لكن الراجح عند الشافعية أن المؤجل لا يحل بذلك لأن الاجل حق مقصود له فلا يفوت وهو قول الهادوية. واستدل أيضا بأحاديث الباب، على أن لصاحب المتاع أن يأخذه من غير حكم حاكم، قال في الفتح: وهو الأصح من قول العلماء، وقيل:
يتوقف على الحكم.
باب الحجر على المدين وبيع ماله في قضاء دينه عن كعب بن مالك: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه رواه الدارقطني. وعن عبد الرحمن بن كعب قال: كان معاذ بن جبل شابا سخيا وكان لا يمسك شيئا، فلم يزل يدان حتى غرق ماله في الدين، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكلمه ليكلم غرماءه، فلو تركوا لأحد لتركوا لمعاذ لأجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهم ماله حتى قام معاذ بغير شئ رواه سعيد في سننه هكذا مرسلا.
حديث كعب أخرجه أيضا البيهقي والحاكم وصححه، ومرسل عبد الرحمن بن كعب أخرجه أيضا أبو داود وعبد الرزاق، قال عبد الحق: المرسل أصح. وقال ابن الطلاع في الاحكام: هو حديث ثابت، وقد أخرج الحديث الطبراني، ويشهد له ما عند مسلم وغيره من حديث أبي سعيد قال: أصيب رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد تقدم. وقد استدل بحجره صلى الله عليه وآله وسلم على معاذ، على أنه يجوز الحجر على كل مديون، وعلى أنه يجوز للحاكم بيع مال المديون لقضاء دينه، من غير فرق بين من كان ماله مستغرقا بالدين ومن لم يكن ماله كذلك، وقد حكى صاحب البحر هذا عن العترة والشافعي ومالك وأبي يوسف ومحمد، وقيدوا الجواز بطلب أهل الدين للحجر