ابن عيينة فقال فيه: قال سفيان: والفرق ثلاثة آصع، وفيه إشعار بأن تفسير الفرق مدرج، لكنه مقتضى الروايات الأخر كما في رواية سليمان بن قرم عن ابن الأصبهاني عند أحمد بلفظ: لكل مسكين نصف صاع وفي رواية يحيى بن جعد عند أحمد أيضا: أو أطعم ستة مساكين مدين. قوله: أو أنسك شاة لا خلاف بين العلماء أن النسك المذكور في الآية هو شاة، لكنه يعكر عليه ما أخرجه أبو داود عن كعب: أنه أصابه أذى فحلق رأسه فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يهدي بقرة وفي رواية للطبراني: فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يفتدي فافتدى ببقرة وكذا لعبد بن حميد وسعيد بن منصور. قال الحافظ: وقد عارض هذه الروايات ما هو أصح منها من أن الذي أمر به كعب وفعله في النسك إنما هو شاة وروى سعيد بن منصور وعبد بن حميد عن أبي هريرة: أن كعبا ذبح شاة لأذى كان أصابه وهذا أصوب من الذي قبله. واعتمد ابن بطال على رواية نافع عن سليمان بن يسار قال: أخذ كعب بأرفع الكفارات ولم يخالف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أمر به من ذبح الشاة بل وافق وزاد: وتعقبه الحافظ بأن الحديث الدال على الزيادة لم يثبت.
باب ما جاء في الحجامة وغسل الرأس للمحرم عن عبد الله بن بحينة قال: احتجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو محرم بلحي جمل من طريق مكة فوسط رأسه متفق عليه. وعن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو محرم متفق عليه.
وللبخاري: احتجم في رأسه وهو محرم من وجع كان به بماء يقال له لحي الجمل.
وعن عبد الله بن حنين أن ابن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه، قال: فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغتسل وهو محرم؟ قال: فوضع أبو أيوب يده